responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 566

الحكم للنساء والخناثى المشكلة وجه ، والأوجه خلافه.

وهل يراد الستر من كلّ وجه ، فلو حكى ما تحته فلا بأس ، أو من حيث السعة وإن كان حاكياً ، وجهان ، ولعل الأقوى الثاني.

ولو حصل الستر بمجموع أشياء لو انفرد أحدهما لم يكن ، دخلت في حكم الساتر على الأقوى.

وبعض القدم بعد القطع ككله ، وفي إلحاق القليل إشكال.

والستر بالطين ، ونحوه ، وبغير طريق اللبس كوضعه عليها ، ووضعها تحت الغطاء ليس من الستر ، ولا فرق في المنع بين الابتداء ، والاستدامة ، ولو كان سالماً غافلاً ، ثمّ تفطّن لزمه النزع فوراً.

ولو اختلف صاحبا الحقو الواحد في الإحرام والحلّ ، فأراد المحلّ اللبس ، والمحرم خلافه ، قدّم الأوّل على إشكال.

العاشر : ستر الرأس بما فوق الرقبة ، عدا ما يُسمّى وجهاً في اللّغة والعرف وليس الأُذنان من الوجه بساتر مُعتاد ، أو غير معتاد ، من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق أو خشب أو عصابة سوى عصابتي القربة والصداع أو ارتماس [١] بماءٍ أو وضع فيه أو في غيره من المائعات أو وضع تحت غطاء أو على وساد يشتمل على ستر غير المتعارف.

ولا بأس بصبّ الماء ، وغيره من المائعات وفيها وفي خصوص العجير منها إشكال ولا بوضع بعض اليدين ، كما يُرشد إليه مسح الوضوء.

وفي جواز التلبيد بالصمغ والعسل بجمع الشعر ، ووضع الحناء ، والدواء ونحو ذلك إشكال.

ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ، فلو سها فاستدام ، وجب الرفع فوراً ، ويستحب له التلبية بعد الرفع ، والقول بالوجوب غير بعيد. وفي إجزاء كلمتها أو لزوم الأربع بالطور المخصوص وجهان ، أقواهما العدم.


[١] في «ح» : إرماس.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست