نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 566
الحكم للنساء والخناثى المشكلة وجه ، والأوجه خلافه.
وهل يراد الستر
من كلّ وجه ، فلو حكى ما تحته فلا بأس ، أو من حيث السعة وإن كان حاكياً ، وجهان ،
ولعل الأقوى الثاني.
ولو حصل الستر
بمجموع أشياء لو انفرد أحدهما لم يكن ، دخلت في حكم الساتر على الأقوى.
وبعض القدم بعد
القطع ككله ، وفي إلحاق القليل إشكال.
والستر بالطين
، ونحوه ، وبغير طريق اللبس كوضعه عليها ، ووضعها تحت الغطاء ليس من الستر ، ولا
فرق في المنع بين الابتداء ، والاستدامة ، ولو كان سالماً غافلاً ، ثمّ تفطّن لزمه
النزع فوراً.
ولو اختلف
صاحبا الحقو الواحد في الإحرام والحلّ ، فأراد المحلّ اللبس ، والمحرم خلافه ،
قدّم الأوّل على إشكال.
العاشر
: ستر الرأس بما
فوق الرقبة ، عدا ما يُسمّى وجهاً في اللّغة والعرف وليس الأُذنان من الوجه بساتر
مُعتاد ، أو غير معتاد ، من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق
أو خشب أو عصابة سوى عصابتي القربة والصداع أو ارتماس [١] بماءٍ أو وضع
فيه أو في غيره من المائعات أو وضع تحت غطاء أو على وساد يشتمل على ستر غير
المتعارف.
ولا بأس بصبّ
الماء ، وغيره من المائعات وفيها وفي خصوص العجير منها إشكال ولا بوضع بعض اليدين
، كما يُرشد إليه مسح الوضوء.
وفي جواز
التلبيد بالصمغ والعسل بجمع الشعر ، ووضع الحناء ، والدواء ونحو ذلك إشكال.
ولا فرق بين
الابتداء والاستدامة ، فلو سها فاستدام ، وجب الرفع فوراً ، ويستحب له التلبية بعد
الرفع ، والقول بالوجوب غير بعيد. وفي إجزاء كلمتها أو لزوم الأربع بالطور المخصوص
وجهان ، أقواهما العدم.