نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 556
حرمة قتل جميع الحيوانات المتوحّشة ، وإيذائها [١] ، وجميع
الحيوانات الصغار إلا ما قام الدليل على خلافه ، والحيوان البحري إذا باض في البرّ
، وأفرخ فيه ، وبالعكس لم ينتقل حكمه إلى أولاده ، بل يتبعون مكان ولادتهم
كالجراد.
ولا يدخل في
ملك المحرم وهو معه ، لا ببيع ، ولا بميراث ، ولا بهبة ، ولا صداق ، ولا غير ذلك.
وإذا صحب ما يملكه من الصيد معه ، زال ملكه عنه. ولو كان بعيداً عنه [٢] في بيته أو
غيره ، لم يزل عنه. وإذا أحلّ دخول الموروث إن كان بعيداً أو أحلّ قبل القسمة وما
في الشبكة المغصوبة.
ولا يجوز الأكل
من الصيد اختياراً ، ومع الاضطرار لا مانع منه ، ولحم الميتة مقدّم عليه إن لم يعط
مطلقاً ، بخلاف العكس ، وبخلاف المغصوب ، ونجس العين من الحيوان في حياته ومماته ،
والنجاسة العينيّة كالخمر ، وشبهه.
ولا يجوز لمن
في الحِلّ أن يضرب ما في الحرم ، وبالعكس. ولو ضرب ما في الحلّ ، وذكّاه المحلّ ،
عصى وحلّ. وإذا صاد المحرم ، وذبح المحلّ ، حلّ للمحلّ ، والجزاء على المحرم.
وحمام الحرم
حرام في الحلّ على المحلّ ، دبسياً أو قمريّاً أو غيرهما.
ولو حفر بئراً
أو وضع حجراً أو مزلقة قاصداً بها أذيّة الصيد ، للانتفاع أو غيره ونحو ذلك ، عصى
، وضمن. وإذا عدا الصيد ، فخاف منه ، وفعل به ما لا يمكن دفعه إلا به ، فلا عصيان
، ولا ضمان.
ويكره صيد ما
يؤمّ الحرم ، وما في حريم الحرم ، وهو بريد من كلّ جانب من جوانب الحرم ، ولا فرق
في الحكم بين الدبسي ، والقمري ، وغيرهما.
ومذبوح الحرم
وإن كان بعضه فيه ميتة ويستحبّ دفنه.
ولو أثبت يده
عليه محرماً فأحلّ ، أرسله ، وزال ملكه عنه على إشكال.