responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 555

والماشي في الظلمة تجنّب ما يجده من حيوان أو لحم ونحوهما.

ولو وجده في يد مسلم محرم ، حكم بأنّه بحريّ ، ولا يبعد إلحاق ما يحصل بمحلّ لمحلّه.

وما يعيش في البر ، وتكوّنه في البحر بحري ، كالسرطان ، ونوع من السلحفاة يلحق بالبحر.

وما تكوّنه في البرّ ، وتعيّشه في البحر كالبطّ ، ونحوه من صيد البرّ ، وربّما يقال : بأنّ التعيّش يسبّب الإلحاق.

وقد يقال : بتحريم صيد البحر من المحرم.

والمتولّد من بريّ وبحريّ يتبع الاسم ، والمشكوك فيه يلحق بالبريّ على إشكال.

وغير الممتنع بالأصالة في برّ أو بحر وحشيّاً كان أو لا ليس بصيد ، فيخرج عنه الدجاج الوحشي ، والقرقر ، ونحوهما ؛ لأنّهما لا يدخلان في الممتنع كالدجاج الأهلي.

ثانيها : الحيوان الأنسي بالأصالة ، وإن توحّش بالعارض ، كما أنّ ما كان على العكس يجري عليه حكم العكس ، ولا فرق في المقامين بين المملوك والمباح غير أنّ الأوّل يزيد بضمان قيمة لصاحبه ولا بين الصغير ، والكبير ، ولا بين المجتمع ، والأبعاض المتفرّقة.

والمتولّد بين الوحشي والإنسي يتبع الاسم ، والمشتبه تغلب عليه الحرمة من جهة الاحترام.

وما (لم يكن) [١] له اسم آخر ، كالسبع المتولّد بين الذئب والضبع ؛ أو المتولّد بين الحمار الوحشي والأهلي إن دخل في الوحشي كالسمع ، حرم ، وإلا فلا. والمتولّد بين المتماثلين ومخالفة الاسم يتبع الاسم ، ويحتمل تبعيّتهما.

وعلى ما استفدناه من بعض الروايات حرمة اصطياد [٢] ومن بعض التعليلات


[١] في «ص» : كان.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨١ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ح ١٩ وص ٣٦٥ ح ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٦.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست