نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 555
والماشي في الظلمة تجنّب ما يجده من حيوان أو لحم ونحوهما.
ولو وجده في يد
مسلم محرم ، حكم بأنّه بحريّ ، ولا يبعد إلحاق ما يحصل بمحلّ لمحلّه.
وما يعيش في
البر ، وتكوّنه في البحر بحري ، كالسرطان ، ونوع من السلحفاة يلحق بالبحر.
وما تكوّنه في
البرّ ، وتعيّشه في البحر كالبطّ ، ونحوه من صيد البرّ ، وربّما يقال : بأنّ
التعيّش يسبّب الإلحاق.
وقد يقال :
بتحريم صيد البحر من المحرم.
والمتولّد من
بريّ وبحريّ يتبع الاسم ، والمشكوك فيه يلحق بالبريّ على إشكال.
وغير الممتنع بالأصالة
في برّ أو بحر وحشيّاً كان أو لا ليس بصيد ، فيخرج عنه الدجاج الوحشي ، والقرقر ،
ونحوهما ؛ لأنّهما لا يدخلان في الممتنع كالدجاج الأهلي.
ثانيها
: الحيوان
الأنسي بالأصالة ، وإن توحّش بالعارض ، كما أنّ ما كان على العكس يجري عليه حكم
العكس ، ولا فرق في المقامين بين المملوك والمباح غير أنّ الأوّل يزيد بضمان قيمة
لصاحبه ولا بين الصغير ، والكبير ، ولا بين المجتمع ، والأبعاض المتفرّقة.
والمتولّد بين
الوحشي والإنسي يتبع الاسم ، والمشتبه تغلب عليه الحرمة من جهة الاحترام.
وما (لم يكن) [١] له اسم آخر ،
كالسبع المتولّد بين الذئب والضبع ؛ أو المتولّد بين الحمار الوحشي والأهلي إن دخل
في الوحشي كالسمع ، حرم ، وإلا فلا. والمتولّد بين المتماثلين ومخالفة الاسم يتبع
الاسم ، ويحتمل تبعيّتهما.
وعلى ما
استفدناه من بعض الروايات حرمة اصطياد [٢] ومن بعض التعليلات