نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 552
وقول الصادق عليهالسلام
إذا أحرمت ، فاتّق صيد
الدوابّ كلّها ، إلا الأفعى والعقرب والفأرة [١]. وإلى عموم الأخبار في الكفّارات للمحلّلات وبعض المحرّمات.
وبين مخصّص
بالمحلّل ؛ نظراً إلى أنّه الفرد الظاهر عند الإطلاق ، ولمقابلته بالجزاء ،
ولترتّب منع الأكل ، وكونه ميتة على ذبحه في الحرم أو من المحرم ، إلى غير ذلك
ممّا يظهر من تتبّع الأخبار [٢].
وبين معمّم
للحلال ، وبعض أفراد الحرام ، من الأسد ، والثعلب ، والأرنب ، واليربوع ، والقنفذ.
ويمكن أن يقال
: إنّه عبارة عن الحلال في الشرع كائناً ما كان ، فلأهل مكّة صيد ، فالخنازير صيد
عند النصارى دون غيرهم.
أو يقال : هو
عبارة عن المستحلّ وإن لم يكن حلالاً ممّا يأكله الأعراب مُستحلّين له صيد عندهم ،
أو يقال : هو عبارة عمّا يؤكل ، وإن كان حراماً باعتقاد اكله.
والظاهر
التعميم ، غير أنّ الشائع الحلال ، فيحرم من الصيد وهو الممتنع بالأصالة ، من حلال
اللحم مطلقاً ، على تأمّل في صدقه على مثل الجراد ، أو من كبار حرامه [٣] على المحرم في
حلّ أو حرم ، ومن في الحرم محلّا أو محرماً جميع أنواع المحلّل ، وكبار المحرم إلا
ما استثني.
أما ما تعلّق
بالحرم [٤] فلما يظهر من تتبّع الأدلّة أنّ الحرم موضع الأمن لآحاد
الإنسان والحيوان ؛ ، وأن تحريم التعدّي فيه للاحترام.
وأمّا ما تعلّق
بالإحرام ؛ فلما يظهر من تعليل الاستباحة لبعض المحرّمات بكونها