responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 552

وقول الصادق عليه‌السلام إذا أحرمت ، فاتّق صيد الدوابّ كلّها ، إلا الأفعى والعقرب والفأرة [١]. وإلى عموم الأخبار في الكفّارات للمحلّلات وبعض المحرّمات.

وبين مخصّص بالمحلّل ؛ نظراً إلى أنّه الفرد الظاهر عند الإطلاق ، ولمقابلته بالجزاء ، ولترتّب منع الأكل ، وكونه ميتة على ذبحه في الحرم أو من المحرم ، إلى غير ذلك ممّا يظهر من تتبّع الأخبار [٢].

وبين معمّم للحلال ، وبعض أفراد الحرام ، من الأسد ، والثعلب ، والأرنب ، واليربوع ، والقنفذ.

ويمكن أن يقال : إنّه عبارة عن الحلال في الشرع كائناً ما كان ، فلأهل مكّة صيد ، فالخنازير صيد عند النصارى دون غيرهم.

أو يقال : هو عبارة عن المستحلّ وإن لم يكن حلالاً ممّا يأكله الأعراب مُستحلّين له صيد عندهم ، أو يقال : هو عبارة عمّا يؤكل ، وإن كان حراماً باعتقاد اكله.

والظاهر التعميم ، غير أنّ الشائع الحلال ، فيحرم من الصيد وهو الممتنع بالأصالة ، من حلال اللحم مطلقاً ، على تأمّل في صدقه على مثل الجراد ، أو من كبار حرامه [٣] على المحرم في حلّ أو حرم ، ومن في الحرم محلّا أو محرماً جميع أنواع المحلّل ، وكبار المحرم إلا ما استثني.

أما ما تعلّق بالحرم [٤] فلما يظهر من تتبّع الأدلّة أنّ الحرم موضع الأمن لآحاد الإنسان والحيوان ؛ ، وأن تحريم التعدّي فيه للاحترام.

وأمّا ما تعلّق بالإحرام ؛ فلما يظهر من تعليل الاستباحة لبعض المحرّمات بكونها


[١] الكافي ٤ : ٣٦٣ ح ٢ ، العلل : ٤٥٨ ح ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

[٢] الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧.

[٣] في «ح» كباره حرامه.

[٤] انظر الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٨.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست