نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 550
على صورة المحلّ حتّى ترتفع عنه. وإذا استمرّت إلى آخر المناسك ، فلا بأس.
السادس
: في أنّه إذا أحرم من ميقات فأفسد ، لم يكن له تجديد الإحرام في
ميقات ، ولا في غيره ، بل يبقى على حاله ، بخلاف التارك المعذور.
السابع
: في أنّه تكفي
المظنّة في معرفة المواقيت الناشئة من قول الأعراب ، ولو من واحد.
والأحوط : طلب
العلم ، ثمّ أقوى الظنون ، مع التمكُّن ، من دون عسر.
ولو حصل
التعارض ، أخذ بالترجيح. ومع التساوي ، وحصول التردّد من غير مخبر ، يلزم الجمع
بين المحتملات إن أمكن ، ومع عدم الإمكان يتخيّر ، ويذهب إلى ميقات آخر احتياطاً.
الثامن
: في أنّه لو
نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات ، فمرّ بغيره ، انحلّ نذره.
وفيما لو كان
مستأجراً ، مع اشتراط غير ما مرّ عليه ، يحتمل ذلك ، والبقاء على حكمه السابق ،
وفساد الإجارة ، والأوّل أولى.
التاسع
: في أنّه لو
حصل جهل في مبدأ الميقات ، قدّم الإحرام واللبس والتلبية ، واستمرّ على النيّة
والتلبية حتّى يعلم مصادفتها الميقات.
العاشر
: في أنّه لو
كانت دويرة أهله مسامتة للميقات ، جازت المحاذاة من خارجها ، والأحوط الإحرام بها.
ولو كانت في الميقات ، لم يكن لها خصوصيّة بالنسبة إلى مواضعه الأُخر.
الحادي
عشر : لو نوى بزعم
أنّه ميقات ، فظهر الخلاف بالتقدّم ، عاد.
وإن ظهر
بالتأخر ، لم يعُد على إشكال. ولو انعكس الأمر ، وأمكن حصول نيّة القربة منه ،
صحّ.
الثاني
عشر : في أنّه لا
يجوز إدخال إحرام على إحرام ، وليس العدول منه ، ولا إدخال عمل في عمل ، تجانس أو
اختلف ، إلا ما استثني.
الثالث
عشر : في أنّه تجوز
نيابة الرجل والمرأة والخنثى بعض عن بعض في الإحرام وغيره ، ويتبع النائب المنوب
عنه في الأنواع ، وفي الصفات الخارجة له حكم نفسه.
الرابع
عشر : في أنّه لا
يجوز الجمع بين نيّتي إحرامين ، ولا بين نسكين في غير الولي والمولّى عليهم ، ممّن
يجوز للمولى القيام عنهم ، بما لا يصحّ وقوعه منهم.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 550