نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 547
فإن وقع
إحرامها من مكّة ، أو وسط الحرم ، بَطَلَ ؛ لأنّه لا بدّ في النسك من الجمع بين
الحلّ والحرم. والحاجّ المتمتّع يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات.
وكلّ من لم
يتمكّن من المواقيت وأراد الدخول إلى مكّة ، فميقاته أدنى الحلّ.
ويستحبّ لمن
أراد العمرة من أهل مكّة ومجاوريها الإحرام من الجِعرانة ، بكسر الجيم ، وإسكان
العين ، وتخفيف الراء. وقيل : بفتح الجيم ، وكسر العين ، وتشديد الراء [١] ، وهي موضع
بين مكّة والطائف من الحلّ ، بينها وبين مكّة ثمانية عشر ميلاً ، وقيل : سبعة
أميال [٢] ، قيل : هو سهو [٣].
أو من الحديبية
بضمّ الحاء ، وفتح الدال المهملة ، ثمّ ياء مثنّاة تحتانيّة ساكنة ، ثمّ باء
موحّدة ، ثمّ ياء مثنّاة تحتانيّة ، ثمّ تاء تأنيث وهي في الأصل اسم بئر خارج
الحرم على طريق جدّة ، عند مسجد الشجرة ، الّتي كانت عند بيعة الرضوان.
قيل : هي دون
مرحلتين من مكّة [٤] ، وقيل : على نحو مرحلة منها [٥] ، وقيل : على
تسعة أميال من المسجد الحرام [٦]. وقيل : اسم شجرة حدباء ، سمّيت بها قرية هناك ليست
بالكبيرة [٧] ، قيل : إنّها من الحلّ [٨] ، وقيل من
الحرم [٩] ، وقيل : بعضها في الحلّ ، وبعضها في الحرم [١٠] ، يقال إنّه
أبعد أطراف الحلّ إلى الكعبة [١١].
أو من التنعيم
على لفظ المصدر ، قيل : سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكّة أو