responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 546

مطلقاً غير بعيد الوجه. ثمّ إذا أحرم لزمه أحكام المحرم.

الثاني عشر : مكان خوف تقضّي رجب ، فلا [١] يدرك عمرته ، سواء كان تأخّره عن اختيار أو لا.

ولو بان عدم الضيق بعد الإحرام أعاده ، والأحوط أن يعيد مطلقاً عند بلوغ الميقات.

ولو كان إحرامه لحجّ أو عمرة غير رجبيّة ، لم يجز التقدّم ، والحكم مختصّ بخوف الفوت للضيق ، أمّا إذا خاف لجهة أُخرى فلا. وفي تسرية الحكم إلى النائب مجّاناً أو بأُجرة وجهان.

الثالث عشر : رأس مسافة تساوي أقرب المواقيت إلى مكّة لمن لم يكن له مُحاذاة لبعض المواقيت ، وقيل : أبعدها [٢] ، وقيل : بالتخيير [٣] ، وقيل : برجوعه إلى أدنى الحلّ ؛. [٤] ويمكن القول بوجوب سلوكه طريقاً يمرّ بالمواقيت ، أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه.

ولو زعم المساواة فأحرم ، ثمّ انكشف الخلاف ، فإن كان أتمّ العمل تمّ ، وإن حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد ، وفي الأثناء وجهان ، ومع الاضطرار لا كلام.

الرابع عشر : أدنى الحلّ إلى الحرم ، فيخرج من الحلّ المتصل بالحرم ، ثم يدخل الحرم ، ويُعتبر الاتّصال العرفي بالحرم. ولو أحرم مع الفصل الطويل ، أعاد عند قرب الحرم.

وهو ميقات للعمرة المفردة بعد الحجّ قراناً أو إفراداً أو تمتّعاً ، وكلّ معتمر عمرة مفردة من بطن مكّة لأهل مكّة ، وغيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة. فلو خرج إلى أحد المواقيت ، وأحرم منه ، فلا بأس ، بل هو أفضل.


[١] في «ص» : فلم.

[٢] المنتهي ٢ : ٦٧١.

[٣] إرشاد الأذهان ١ : ٣١٥.

[٤] القواعد ١ : ٤١٧ الرسائل العشر لابن فهد : ٢٠٣.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست