نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 546
مطلقاً غير بعيد الوجه. ثمّ إذا أحرم لزمه أحكام المحرم.
الثاني
عشر : مكان خوف
تقضّي رجب ، فلا [١]
يدرك عمرته ، سواء كان
تأخّره عن اختيار أو لا.
ولو بان عدم
الضيق بعد الإحرام أعاده ، والأحوط أن يعيد مطلقاً عند بلوغ الميقات.
ولو كان إحرامه
لحجّ أو عمرة غير رجبيّة ، لم يجز التقدّم ، والحكم مختصّ بخوف الفوت للضيق ، أمّا
إذا خاف لجهة أُخرى فلا. وفي تسرية الحكم إلى النائب مجّاناً أو بأُجرة وجهان.
الثالث
عشر : رأس مسافة
تساوي أقرب المواقيت إلى مكّة لمن لم يكن له مُحاذاة لبعض المواقيت ، وقيل :
أبعدها [٢] ، وقيل : بالتخيير [٣] ، وقيل : برجوعه إلى أدنى الحلّ ؛. [٤] ويمكن القول
بوجوب سلوكه طريقاً يمرّ بالمواقيت ، أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه.
ولو زعم
المساواة فأحرم ، ثمّ انكشف الخلاف ، فإن كان أتمّ العمل تمّ ، وإن حصل له العلم
قبل الدخول في العمل عاد ، وفي الأثناء وجهان ، ومع الاضطرار لا كلام.
الرابع
عشر : أدنى الحلّ
إلى الحرم ، فيخرج من الحلّ المتصل بالحرم ، ثم يدخل الحرم ، ويُعتبر الاتّصال
العرفي بالحرم. ولو أحرم مع الفصل الطويل ، أعاد عند قرب الحرم.
وهو ميقات
للعمرة المفردة بعد الحجّ قراناً أو إفراداً أو تمتّعاً ، وكلّ معتمر عمرة مفردة
من بطن مكّة لأهل مكّة ، وغيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة. فلو خرج إلى أحد
المواقيت ، وأحرم منه ، فلا بأس ، بل هو أفضل.