نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 534
ولو نسي لبسهما
، لبسهما حيث ذكر. ولو تعذّر اللبس ، وأمكن الإتيان بما يشبهه من لصوق أو لفّ ،
احتمل وجوبه. ولو استعار ثوباً أو ثوبين جاز للمستعير الرجوع بهما قبل لبسهما بقصد
الإحرام ، وكذا بعده على إشكال.
ويقوى الإشكال
فيما إذا أعار ثوباً للصلاة ، لا سيّما إذا كانت فرضاً.
ولو تعذّر
جمعهما ، ويمكن من الواحد ، ففي الحكم بالتخيير.
أو ترجيح
المئزر على الرداء أو بالعكس إشكال. ولو طال ، وأمكن جعله اثنين ، وجب.
الفصل
الرابع : في أحكامه
وفيه
مطالب :
الأوّل
: في أنّه يجب
الإحرام مقيّداً بنوع من أنواع الحجّ ، والعمرة وجوباً أصليّاً ، لمن تقدّم وجوب
النسك عليه ، وشرطيّاً لغيره على كلّ من أراد دخول موضع مكّة القديم ، دون الجديد
، بكلّه أو بعضه ، حيث يُسمّى دخولاً ، بل دخول الحرم أيضاً في وجه قويّ ، أراد
الوصول إلى الكعبة أو لا ، من أهل مكّة أو من خارج.
ويجوز أن
يتولّى الإحرام عن المجنون ، والصبي ، والمغمى عليه ، وليّه أو غيره ، ولا يلزم
الإحرام عنهم ، ولا عن المريض ، والمبطون ، وكلّ معذور.
ومن أفسد
إحرامه أتمّه ، وفصل به ، وقضى ما فعله. وإذا لم يتعيّن عليه نوع ، كانَ مخيّراً
في عمله ، وإن تعيّن تعيّن.
وإذا نسي
الإحرام أو جهله أو تعمّد عدمه ، وجب عليه الإتيان به من محلّ ينعقد إحرامه فيه ،
وإلا فمن موضع الإمكان. ومن فعل ذلك مرّة أو مراراً. عصى ، ولا قضاء عليه ، إلا أن
يكون واجباً عليه من قبل.
ولو اشتبهت
الحائض والنفساء والمستحاضة ، فزعمت أنّها لا يلزمها الإحرام إلا مع الطهر ، وجب
عليها الإحرام من أدنى المواقيت ، وإن تعذّر فمن محلّ الإمكان.
وإذا أحرم
المخالف من الميقات على وفق مذهبه ، ثمّ استبصر قبل دخول مكّة أو
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 534