نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 530
على التلبية ، وتأخّره ، ولا تجب المباشرة فيه ، بل تكفي فيه مباشرة الغير.
والمدار على
كونه لابساً على نحو [١] اللّباس ، فلو سقط لباسه في بعض الأوقات أو نزعه بسبب ،
لم يخلّ [٢] به ، ويلزم تداركه من دون فصل طويل. ولو كان لابساً
سابقاً ، اكتفى به ، ولا حاجة إلى نزعه ثمّ لبسه.
الثاني
: في عدد الملبوس
لا حدّ له في
جانب الزيادة ، ولا يجوز الاقتصار على ثوب واحد مع الاختيار ، ولو بدّله مرّة أو
مرّات ، بحيث لا يخرج عن اسم اللابس ، فلا بأس ، وإن كان الأفضل أن يطوف بما أحرم
به.
ولو كان الثوب
محشوّاً ، أو كانت ثياب متعدّدة خيط بعضها إلى بعض فتكاثفت ، كانت بحكم الواحد.
ولو لبس ثوباً واحداً طويلاً ، فاتزر ببعضه و؛ [٣] ارتدى بالباقي لم يجتزِئ به في وجه قويّ.
الثالث
: في شروطه
يُشترط أن لا
يكون مذهّباً للرجال والخناثى ، ولا حريراً خالصاً لهم ، وفي الحرير للنّساء إشكال
، والأقوى الجواز.
وأن لا يكون
مغصوباً ، ولا متنجّساً بغير المعفوّ عنه.
ولا من جلود
الميتة ، ولا من أشعار أو أوبار أو جلود ما لا يؤكل لحمه ، ولا ممّا اتّصل به شيء
من فضلاته ، أو دخل فيها شيء من أجزائه ، سوى الخزّ جلداً وصوفاً ، ومدار تحقيقه
على العرف ، وفي الجلود كلّها إشكال.
ولا ممّا لا
يستر البدن به وحده ، ولا من غير معتاد اللبس ، كالمصنوع من الحشيش والليف وباقي
النباتات. والظاهر أنّه لا بأس به إذا صنع بصورة اللباس ، كما نقل عن