نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 529
ولا فرق في
الصلاة بين الفرض والندب ، ولا بين اليوميّة تماماً أو قصراً وغيرها ، ولا بين
التحمّلية وغيرها. والظاهر عدم جريان الحكم في صلاة الجنازة ، وفي الاحتياطيّة
يقوى الجواز. ولو صلّى بعض الصلاة ، لم يجز ، والفاسد من الصلاة لا عبرة به.
والظاهر اعتبار
استمرار التقليد ، وعدم لزوم استمرار أثر الإشعار ، فلو غسل الدم وعوفي الجرح ، لم
يحتج إلى إشعار ، ويستحبّ الجمع بينهما ، وإذا جمع فله حلّ القلادة في الأثناء على
إشكال.
والأقوى اشتراط
المباشرة إلا مع العجز ، وتُعتبر النيّة فيهما ، والأحوط تعيين العمل الذي أحرم
له.
ويُستحبّ
القيام في الجانب الأيسر للإشعار ، وأن تُشعر باركة ، وأن يستقبل بها القبلة ثمَّ
تناخ ، ودخول المسجد ، وصلاة ركعتين ، ثمّ الخروج إليها ، وإشعارها ، وقول : «بسم
الله ، اللهم منك ، ولك ، اللهمّ تقبّل منّي» ولو كان المشعر والمقلّد مغصوبين ،
أو آلتا الإشعار والتقليد مغصوبتين بطلا. ولا يبعد ذلك في غصب المكان. ولو لم يعلم
بالغصبيّة ، قويَ الجواز.
ولو علم في
الأثناء بغصبيّة المُشعر أو المقلّد أو النعل ، استبدلَ به غيره ، ولا يبعد القول
برجوع الحجّ إلى الإفراد. وفي المقام أبحاث كثيرة ، تجيء إن شاء الله تعالى في
مسائل الهدي.
الفصل
الثالث : في لبس ما يلزم المحرم
وفيه
مباحث :
الأوّل
: في حكمه
يجب اللبس على
المحرم بجميع أقسامه ، فلا يجوز أن يحرم عرياناً.
والمدار على
تحقّق اسم اللبس عُرفاً ، فلا يتحقّق بالتعصيب ، ولا بمجرّد الطرح ، ولا مع
التجافي كثيراً. وفي الملصوق وما وضع نحو على الكيس إشكال.
وليس بشرطٍ في
صحّة الإحرام ، بل هو واجب خارجي ، ويجوز تقدّمه
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 529