نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 528
ولو ترك نيّة
الإحرام ونحوها من الأجزاء المنفصلة ولم [١] يكن مُستديماً لنيّة المجموع ، بَطَلَ ، ولو استدام ،
احتملت صحّته.
ثانيها
: أنّها في حجّ
التمتّع والإفراد والعمرتين بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة ، غير أنّ التكبير
يُعتبر فيه المقارنة دونها ، فلا ينعقد الإحرام بمحرّمات الإحرام من جماع ، وصيد ،
وطيب ، ونحوها.
ويتخيّر القارن
في عقد إحرامه بها ، أو بالإشعار المختصّ بالبُدن أو التقليد المشترك بينها وبين
غيرها ، فإنّهما قائمان مقام التلبية. ولو جيئ بأحد القسمين ثمّ بها ، أو بالعكس ،
كان [٢] الأخير سنّة.
ولبس الثوبين
مجرّداً عنها لا يقتضي إحراماً ، ولا تحريماً.
ولو أتى
بأحدهما ، ثمّ بالآخر على قصد السنّة ، ثمّ بانَ فساد الأوّل ، فالأقوى الصحّة.
ثالثها
: أنّه يستحبّ
بعد الإتيان بها أحد أمرين :
إما الإشعار
للبُدن بشقّ الجانب الأيمن من سنامها ، ولطخ ذلك الجانب بذلك الدم ، قاصداً
للإشعار ، بأنّه هدي ، وإذا تكثّرت البُدن أو زادت على الواحدة ، دخل بينها
وأشعرها يميناً وشمالاً.
والظاّهر أنّ
ذلك تخفيف ورخصة ، ولا بدّ من استغراقها بالإشعار ، وهو أن يشقّ جلدها ، أو يطعنها
حتّى يخرج الدم ، ويظهر من الأخبار الاختصاص بالسنام [٣].
وإمّا التقليد
، وهو مشترك بين البُدن وغيرها ، ويتحقّق بتعليق نعل قد صلّى المقلّد فيه. ويستحبّ
أن يكون خَلَقاً ، وأن يكون معقولاً ، والأحوط الاقتصار عليه ، وإن كان القول
بإجزاء الخيط والسير ونحوهما لا سيّما إذا صلّى فيها قويّاً. وأقرب منها باقي
ملابس القدم ، مع الصلاة فيها.