نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 521
أحوط. ولا يغني التعيّن عن التعيين في النوع ، فيبطل الإطلاق والترديد ،
والأول إلى التعيين لا يغني عنه ، فلو أهلّ بما يعمّ نوعين أو أكثر ، أو قال : «كإهلال
فلان» لم يصحّ.
وإهلال عليّ عليهالسلام قضيّة في فعل ، ولا ريب أنّ علمه البشري تعلّق بهذه
المسائل وغيرها من ظهر الغيب ، أو بتعليم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل وقوعها.
ولا فرق بين أن
يهلّ كإهلال فلان ، وبين أن يقول : أصلّي كصلاة فلان أو أصوم كصومه ، ولا اعتبار
بالنطق ، كما في غيره من العبادات ، وإن استحبّ فيه وفي الاعتكاف ، ولا ثمرة في
الإظهار إذا خلا عن الإضمار.
ولو جمع بين
الأمرين في جميع العبادات فلا بأس ، إلا في الصلاة بعد قول : «قد قامت الصلاة ؛
وإن ردّد بين نوعين أو أكثر أو جمع بَطَلَ. ولو نطق بشيء عمداً أو سهواً ، وأضمر
غيره منع الحكم الإضمار ، وألغى الإظهار.
ولو شرط في
الاستئجار أو قضى عُرف الأُجراء به ، لزم كسائر السنن ، ولا يلزم فيها الاشتراط ،
وصورته الإحلال من الحبس إذا عرض عارض.
ولو شرطه
مطلقاً أو معلّقاً له بمشيّته أو بمشيّة غيره ، أو قيّده بعدم العُذر ، أو بمشيّة
الله تعالى في أحد الوجهين ، بَطَلَ. وتظهر ثمرته في الصدّ أو الحصر عن الحجّ أو
العمرة المندوبتين ، أو ما اختصّت استطاعته بذلك العام. ويجري ذلك في جميع الموانع
، فلا يبقى عليه حجّ واجب ، ولا إحرام لازم.
وفي خصوص الحجّ
يقول : «إن لم يكن حجّة فعمرة» ولو كان الحجّ والعمرة مستقرّي الوجوب ، بقي الالتزام
، وإنّما الثمرة في عدم استمرار الإحرام ، فيحلّ ويقضي.
المبحث
الرابع : في بيان حقيقته
وهو عبارة عن
حالة تمنع عن فعل شيء من المحرّمات المعلومة ، ولعلّ حقيقة الصوم كذلك ، فهما
عبارة عن المحبوسيّة عن الأُمور المعلومة ، فيكونان غير القصد ، والترك ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 521