responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 521

أحوط. ولا يغني التعيّن عن التعيين في النوع ، فيبطل الإطلاق والترديد ، والأول إلى التعيين لا يغني عنه ، فلو أهلّ بما يعمّ نوعين أو أكثر ، أو قال : «كإهلال فلان» لم يصحّ.

وإهلال عليّ عليه‌السلام قضيّة في فعل ، ولا ريب أنّ علمه البشري تعلّق بهذه المسائل وغيرها من ظهر الغيب ، أو بتعليم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل وقوعها.

ولا فرق بين أن يهلّ كإهلال فلان ، وبين أن يقول : أصلّي كصلاة فلان أو أصوم كصومه ، ولا اعتبار بالنطق ، كما في غيره من العبادات ، وإن استحبّ فيه وفي الاعتكاف ، ولا ثمرة في الإظهار إذا خلا عن الإضمار.

ولو جمع بين الأمرين في جميع العبادات فلا بأس ، إلا في الصلاة بعد قول : «قد قامت الصلاة ؛ وإن ردّد بين نوعين أو أكثر أو جمع بَطَلَ. ولو نطق بشي‌ء عمداً أو سهواً ، وأضمر غيره منع الحكم الإضمار ، وألغى الإظهار.

ولو شرط في الاستئجار أو قضى عُرف الأُجراء به ، لزم كسائر السنن ، ولا يلزم فيها الاشتراط ، وصورته الإحلال من الحبس إذا عرض عارض.

ولو شرطه مطلقاً أو معلّقاً له بمشيّته أو بمشيّة غيره ، أو قيّده بعدم العُذر ، أو بمشيّة الله تعالى في أحد الوجهين ، بَطَلَ. وتظهر ثمرته في الصدّ أو الحصر عن الحجّ أو العمرة المندوبتين ، أو ما اختصّت استطاعته بذلك العام. ويجري ذلك في جميع الموانع ، فلا يبقى عليه حجّ واجب ، ولا إحرام لازم.

وفي خصوص الحجّ يقول : «إن لم يكن حجّة فعمرة» ولو كان الحجّ والعمرة مستقرّي الوجوب ، بقي الالتزام ، وإنّما الثمرة في عدم استمرار الإحرام ، فيحلّ ويقضي.

المبحث الرابع : في بيان حقيقته

وهو عبارة عن حالة تمنع عن فعل شي‌ء من المحرّمات المعلومة ، ولعلّ حقيقة الصوم كذلك ، فهما عبارة عن المحبوسيّة عن الأُمور المعلومة ، فيكونان غير القصد ، والترك ،

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست