نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 517
والظاهر تمشية
الحكم إلى الصبي المميّز ، وأمّا غير المميّز إذا حجّ به الوليّ ، فلا يخلو من
ظهور ، لكنّه في الأوّل أظهر.
ولو خيّر بين
الرأس واللحية ، ومنع عن الجمع ، فتوفير الرأس أولى.
ومن وجب عليه
الحلق لبعض الأسباب ، وتعلّقت به شدّة الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه في
الأوّل ترك التوفير ، واستحبّ له في القسم الأخير. والتوفير في الحجّ أشدّ
استحباباً منه في العمرة ، وفي التمتع أشدّ منه في أخويه.
ومنها : تنظيف جسده ، وقصّ أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وطلي
جسده ، وإبطيه ، وعانته ودونه الحلق ، ودونهما النتف ، ودونها الحرق والاستياك ،
ورفع السغب [١]. ولا ترتيب فيها. ويستحبّ إعادة التنظيف ، وإن لم يطل
الفصل.
ويتفاوت الفضل
بطول الفصل وعدمه. ويشتدّ مع الفصل بخمسة عشر يوماً. ومن أفرد أو بعّض أو جمع بين
الإفراد والتبعيض ، أُعطي من الأجر ما يقتضيه التوزيع.
ومنها : ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الأفعال.
ومنها : الغسل ، ومع فقد الماء التيمّم في وجه ، ومحلّه
الميقات. ولا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماء ، وإذا وجده أعاده. وفي كون الوجدان
ناقضاً ، أو لا لكنّه سبب للإعادة وجهان ، أقواهما الثاني.
ويكفي غسل أوّل
الليل لباقيه ، وغسل أوّل النهار كذلك.
ومع النوم
تستحبّ إعادته ، وقد يلحق به مطلق الحدث ، أكبرَ كان أو أصغرَ. وفي كونه ناقضاً ،
أو لا ، لكنّه يبعث على استحباب الإعادة ، وجهان ، أقواهما الثاني.
وإلحاق باقي
الأغسال المستحبّة به في حكم النقض والاستمرار لا بأس به ، ويجوز تداخله مع
الأغسال كغيره منها ، والترتيب ، والارتماس فيه ، وفي الاستحباب يقدّم على ما سبقه
من الاداب.
[١] كذا في النسخ.
ويحتمل كونه تصحيف «سهل» وهي رائحة العَرَق. المصباح المنير ١ : ٢٩٣.