responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 517

والظاهر تمشية الحكم إلى الصبي المميّز ، وأمّا غير المميّز إذا حجّ به الوليّ ، فلا يخلو من ظهور ، لكنّه في الأوّل أظهر.

ولو خيّر بين الرأس واللحية ، ومنع عن الجمع ، فتوفير الرأس أولى.

ومن وجب عليه الحلق لبعض الأسباب ، وتعلّقت به شدّة الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه في الأوّل ترك التوفير ، واستحبّ له في القسم الأخير. والتوفير في الحجّ أشدّ استحباباً منه في العمرة ، وفي التمتع أشدّ منه في أخويه.

ومنها : تنظيف جسده ، وقصّ أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وطلي جسده ، وإبطيه ، وعانته ودونه الحلق ، ودونهما النتف ، ودونها الحرق والاستياك ، ورفع السغب [١]. ولا ترتيب فيها. ويستحبّ إعادة التنظيف ، وإن لم يطل الفصل.

ويتفاوت الفضل بطول الفصل وعدمه. ويشتدّ مع الفصل بخمسة عشر يوماً. ومن أفرد أو بعّض أو جمع بين الإفراد والتبعيض ، أُعطي من الأجر ما يقتضيه التوزيع.

ومنها : ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الأفعال.

ومنها : الغسل ، ومع فقد الماء التيمّم في وجه ، ومحلّه الميقات. ولا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماء ، وإذا وجده أعاده. وفي كون الوجدان ناقضاً ، أو لا لكنّه سبب للإعادة وجهان ، أقواهما الثاني.

ويكفي غسل أوّل الليل لباقيه ، وغسل أوّل النهار كذلك.

وروى : إجزاء غسل الليل للنهار ، وبالعكس [٢].

ومع النوم تستحبّ إعادته ، وقد يلحق به مطلق الحدث ، أكبرَ كان أو أصغرَ. وفي كونه ناقضاً ، أو لا ، لكنّه يبعث على استحباب الإعادة ، وجهان ، أقواهما الثاني.

وإلحاق باقي الأغسال المستحبّة به في حكم النقض والاستمرار لا بأس به ، ويجوز تداخله مع الأغسال كغيره منها ، والترتيب ، والارتماس فيه ، وفي الاستحباب يقدّم على ما سبقه من الاداب.


[١] كذا في النسخ. ويحتمل كونه تصحيف «سهل» وهي رائحة العَرَق. المصباح المنير ١ : ٢٩٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٢ ح ٩٢٣ ، الوسائل ٩ : ١٣ أبواب الإحرام ب ٩ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست