نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 507
لوجود الصانع ، والمشرك ، والجاحد ، والمنافق ، والمعاند ، وكافر النعمة ،
وعبدة بعض المخلوقات ، ومنكر النبوّة والمعاد. وفي حكم المرتدّ : السابّ ، وهاتك
الحرمة ، والناصب في أحد الوجهين ، ومنكر الضروري.
ولو كان
مستطيعاً حال الردّة أو قبلها ، واستمرّ على الردّة ، لم يُقضَ عنه. ولو لم يستمرّ
عليها وتاب ، قُضي عنه. ولو كان منشأ الاستطاعة هو الكفر أو الردّة ، فلا اعتبار
لها. ويجري حكمها في جميع العبادات من صوم وصلاة وخمس وزكاة ، ما لم يبق لها حكم
بعد الإسلام.
المطلب الخامس
: في قضاء حجّ المخالف وعمرته إذا استطاع المخالف حجّا ، أو عمرة أو هما حال خلافه
، ولم يأت بهما ، شغلت ذمّته بهما ، وعوقب عليهما ؛ وكذا إذا أتى بهما ولم يستبصر.
وأما إذا أتى
بهما واستبصر ، فإن كان أتى بهما تامّتين صحيحتين على المذهبين ، فلا كلام في
صحّتها.
وإنّما يبقى
الكلام في أنّ الإيمان كاشف أو ناقل أو مسقط ، والوجه الأخير أوفق بالقواعد.
وكذا إن ترك
ركناً يقضي بالفساد عندنا وعندهم ، حكم بالفساد ، كما إذا ترك ما يقضي بالفساد
عندهم لا عندنا.
ويجري الحكم في
العامّة بأقسامهم ، والفِرَق المبطلة من الشيعة ، كالفطحيّة والناووسيّة والزيديّة
ونحوهم ، والمرتدّ هنا كغير المرتدّ ، والفطري كالملّي.
وإذا استبصر
قبل مجاوزة المشعر ، أتمّ ، وكان حجّا واقعيّاً.
وإذا كان على
مذهب وجاء بالحجّ صحيحاً على وفقه ، ثمّ عدل إلى مذهب آخر ، فذهبَ إلى فساده ، ثمّ
استبصر ، حكم بالصحّة. وبالعكس العكس ، والظاهر تمشية الحكم إلى الناصب.
ولو حجّ مؤمناً
ثمّ ارتدّ إلى الخلاف ، مضى حجّه ، وإذا استبصر لم يعد.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 507