نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 506
الطواف أو في أثنائه أو بعده ، قبل السعي أو في أثنائه ، فسدت عمرته ،
وعليه قضاؤها فوراً في وقت يصحّ فيه. ولا يجب عليه في المفردة قضاء حجّ إن لم يكن
واجباً عليه ؛ لعدم التلازم بينهما. وأمّا المتمتّع بها ؛ فلا يبعد القول بلزوم
قضاء الحجّ معها ، وإن لم يكن واجباً عليه ؛ للتلازم بينهما ، وإن كان القول بعدم
لزوم ذلك أقوى ، وسيجيء تمام الكلام في غير مقام.
المطلب
الرابع : في أنّه لا
يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته ، وإن وجب الأداء عليه ، وشغلت ذمّته به
، وبالقضاء أيضاً إذا لم يستمرّ على الكفر ثمّ ذهب المال من يده ، ثمّ أسلم بعد
ذهابه ، فلم تبقَ له استطاعة لحجّ ولا عمرة.
وإن بقيت
استطاعته لأحدهما ، وجب عليه مع التمكّن منه. فلو ماتَ قبله ، فلا قضاء عليه [١] ، ويساويه ما
كان في فسحة النظر ، وإن لم يكن ممّن نظر.
وإن أدركته
الاستطاعة ، ولو في المشعر ، نوى ووقف وأتمّ ، ولا أثر لها بعده.
ولو كان مسلماً
حين الاستطاعة ، فحجّ ثمّ ارتدّ ، كانت حجّته ماضية ، سواء كانت ردّته فطريّة أو
ملّيّة ، ولا قضاء عليه ، وإن أسلم وقُبِلَ منه الإسلام وكان مستطيعاً.
وإن كان وقت
الردّة مستطيعاً ، شغلت ذمّته بالحجّ والعمرة ، وإن ذهبت استطاعته قبل الإسلام ،
بقي على شغل الذمّة ، وصحّ منه ، إن قُبل الإسلام منه.
وإن رجع عن
الردّة وأسلم وقُبل منه الإسلام وأدرك المشعر ، جدّد النيّة وأتمّ. وإن كان نائباً
، أجزأت عن المنوب عنه.
وإن ارتدّ في
أثناء عمل متّصل الأجزاء ، كصلاة الطواف ، فسد بخصوصه ، وفي المنفصل لا يترتّب
عليه فساد ، ويبقى الإحرام على صحّته.
ولو أحرم حال
كفره ، لم ينعقد إحرامه ، ويدخل في حكم الكافر الأصلي المنكر