نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 505
لا تنفرد عن حجّها.
ولو استطاعهما
، وتمكّن من واحد ، لزمه الإتيان بالآخر. وإن كان مستأجراً لهما في سنة معيّنة ،
فتمكّن من واحد ، ردّ من الأُجرة ما قضى به التوزيع ، وإن كان مقصّراً في ترك
الإتيان بالآخر ، ما لم يكن الجمع مشروطاً ؛ أمّا مع الشرط فقد تقدّم ما يفيد
حكمه.
ومن أحرم للحجّ
بأيّ سبب كان ، ثمّ تعذّر عليه ، لزمه التحلّل بعمرة مفردة. فإن كان مطلوباً بحجّ
وعمرة ، بقي مشغول الذمّة بالحجّ وحده. والظاهر أنّه لا يجوز له البقاء على إحرامه
إلى السنة المستقبلة ، وأنّه لو بقي عصى واجتزأ بإحرامه.
ولو كان حجّه
مستحبّاً ، تحلّل بالعمرة ، ولا حجّ عليه في القابل ، ويلزم الإتيان بمثل ما فاتَ
من تمتّع أو إفراد أو قران مع الوجوب عليه ، والمكنة منه ، ويسقط عنه إذا انتقل
إلى العمرة باقي الأفعال ، ويُستحبّ له الإقامة مع الناس في منى أيّام التشريق.
المطلب
الثاني : في القضاء
بسبب الإفساد في الحجّ لكلّ من جامع في قُبُل أو دبر ، أنزل أو لا ، محلّلة أو
محرّمة ، حرّة أو أمة ؛ أو لاط بعد الإحرام في حجّ واجب إسلاميّ أو لا أو في حجّ
مستحبّ ، قبل الوقوف بتمام بدنه بالمشعر ليلاً في وجه ، فسد حجّه ، ولزمه إتمام
حجّه الفاسد ، وقضاؤه من قابل على نحو ما كان واجباً عليه ، بقي على الاستطاعة
الشرعيّة أو لا.
ولا يجوز له
التأخير. ولو أخّر ، التزم بالقضاء فوراً فيما بعد ، وهكذا.
والظاهر أنّ
الفاسد فرضه ، والقضاء عقوبته.
ولو استمنى
بيده أو جامع في غير الفرج ، أو كان غافلاً أو جاهلاً ، فلا قضاء. ولو أفسد حجّة
القضاء ، كان عليه القضاء ، وهكذا إلى أن يأتي بحجّة صحيحة.
المطلب
الثالث : في الإفساد في
العمرة.
كلّ من جامع في
عمرة مُفردة أو متمتّع بها ، على نحو ما مرّ في الحجّ ، قبل
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 505