responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 505

لا تنفرد عن حجّها.

ولو استطاعهما ، وتمكّن من واحد ، لزمه الإتيان بالآخر. وإن كان مستأجراً لهما في سنة معيّنة ، فتمكّن من واحد ، ردّ من الأُجرة ما قضى به التوزيع ، وإن كان مقصّراً في ترك الإتيان بالآخر ، ما لم يكن الجمع مشروطاً ؛ أمّا مع الشرط فقد تقدّم ما يفيد حكمه.

ومن أحرم للحجّ بأيّ سبب كان ، ثمّ تعذّر عليه ، لزمه التحلّل بعمرة مفردة. فإن كان مطلوباً بحجّ وعمرة ، بقي مشغول الذمّة بالحجّ وحده. والظاهر أنّه لا يجوز له البقاء على إحرامه إلى السنة المستقبلة ، وأنّه لو بقي عصى واجتزأ بإحرامه.

ولو كان حجّه مستحبّاً ، تحلّل بالعمرة ، ولا حجّ عليه في القابل ، ويلزم الإتيان بمثل ما فاتَ من تمتّع أو إفراد أو قران مع الوجوب عليه ، والمكنة منه ، ويسقط عنه إذا انتقل إلى العمرة باقي الأفعال ، ويُستحبّ له الإقامة مع الناس في منى أيّام التشريق.

المطلب الثاني : في القضاء بسبب الإفساد في الحجّ لكلّ من جامع في قُبُل أو دبر ، أنزل أو لا ، محلّلة أو محرّمة ، حرّة أو أمة ؛ أو لاط بعد الإحرام في حجّ واجب إسلاميّ أو لا أو في حجّ مستحبّ ، قبل الوقوف بتمام بدنه بالمشعر ليلاً في وجه ، فسد حجّه ، ولزمه إتمام حجّه الفاسد ، وقضاؤه من قابل على نحو ما كان واجباً عليه ، بقي على الاستطاعة الشرعيّة أو لا.

ولا يجوز له التأخير. ولو أخّر ، التزم بالقضاء فوراً فيما بعد ، وهكذا.

والظاهر أنّ الفاسد فرضه ، والقضاء عقوبته.

ولو استمنى بيده أو جامع في غير الفرج ، أو كان غافلاً أو جاهلاً ، فلا قضاء. ولو أفسد حجّة القضاء ، كان عليه القضاء ، وهكذا إلى أن يأتي بحجّة صحيحة.

المطلب الثالث : في الإفساد في العمرة.

كلّ من جامع في عمرة مُفردة أو متمتّع بها ، على نحو ما مرّ في الحجّ ، قبل

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست