نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 504
ويقوى لحوقُ
جميع الأفعال بها.
ومنها : ردّ الفاضل من أُجرته إذا لم يضيّق على نفسه ،
والإكمال له من المستأجر إذا نقصت عليه نفقته.
ومنها : أن يكون نائباً إذا لم يكن عنده شيء يحصل به الغرض ؛
توصّلاً إلى تحصيل الأجر والشرف بالوصول إلى حجّ بيت الله ، وإلى زيارة قبر رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومنها : أن يأتي بالأفعال والأقوال على أحسن الأحوال ، ويضيف
على الواجب الذي شغلت ذمّته به غيره من الأعمال تبرّعاً ، كما يُستحبّ لمن حجّ عن
نفسه النيابة فيما تصحّ النيابة فيه عن غيره.
المطلب
الخامس والثلاثون : في أنّه إذا أجر نفسه في حجّ أو عمرة يجب على الأجير الإتيان بما شرط
عليه حتّى الطريق.
الضرب
الثاني : فيما يجب فيه
القضاء وما لا يجب
وفيه مطالب :
الأوّل
: في أنّ من
شُغلت ذمّته بحجّ أو عمرة ، وجب الإتيان به ؛ فإن كان الفائت حجّا وحده ، أو عمرة
وحدها لأنّ الذمّة قد شغلت بواحدٍ أتى به ، وإن شغلت بهما معاً ، أتى بالجميع ، من
غير فرقٍ بين أن يكون دخل فيه ، ولم يبلغ حدّا يكفيه ، أو يكون تاركاً له من أصله.
كلّ ذلك حيث تكون الاستطاعة سبقت أو لحقت عام المسير ، أو خصّته [١] وكان التأخير
عن تقصير.
ولو استطاع
أحدهما ، كان الحجّ قراناً أو إفراداً ، أو العمرة مفردة ، وعمرة التمتّع