responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 504

ويقوى لحوقُ جميع الأفعال بها.

ومنها : ردّ الفاضل من أُجرته إذا لم يضيّق على نفسه ، والإكمال له من المستأجر إذا نقصت عليه نفقته.

ومنها : أن يكون نائباً إذا لم يكن عنده شي‌ء يحصل به الغرض ؛ توصّلاً إلى تحصيل الأجر والشرف بالوصول إلى حجّ بيت الله ، وإلى زيارة قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ومنها : أن يأتي بالأفعال والأقوال على أحسن الأحوال ، ويضيف على الواجب الذي شغلت ذمّته به غيره من الأعمال تبرّعاً ، كما يُستحبّ لمن حجّ عن نفسه النيابة فيما تصحّ النيابة فيه عن غيره.

المطلب الخامس والثلاثون : في أنّه إذا أجر نفسه في حجّ أو عمرة يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه حتّى الطريق.

الضرب الثاني : فيما يجب فيه القضاء وما لا يجب

وفيه مطالب :

الأوّل : في أنّ من شُغلت ذمّته بحجّ أو عمرة ، وجب الإتيان به ؛ فإن كان الفائت حجّا وحده ، أو عمرة وحدها لأنّ الذمّة قد شغلت بواحدٍ أتى به ، وإن شغلت بهما معاً ، أتى بالجميع ، من غير فرقٍ بين أن يكون دخل فيه ، ولم يبلغ حدّا يكفيه ، أو يكون تاركاً له من أصله. كلّ ذلك حيث تكون الاستطاعة سبقت أو لحقت عام المسير ، أو خصّته [١] وكان التأخير عن تقصير.

ولو استطاع أحدهما ، كان الحجّ قراناً أو إفراداً ، أو العمرة مفردة ، وعمرة التمتّع


[١] في «ح» : حصّته ، وقد تقرأ في «ص» : حصر.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست