نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 503
الشروع قبل التمام وقلنا باللزوم فلا كلام ؛ وإن قلنا بالانفساخ ، لزم
التوزيع ، إلا مع التقييد في الوصيّة.
المطلب
الثاني والثلاثون : في أنّه يجوز حجّ كلّ من الرجل وغيره ، والصرورة
[١] وغيره في ثمان صور ، إلا مع التقييد في الوصيّة ،
والنيابة في الطواف وركعتيه عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ الغائب وفسّر بمن بَعُدَ
بمقدار عشرة أميال ، والأقوى الرجوع فيه إلى العُرف أو المغمى عليه ، والمبطون.
والظاهر إلحاق كلّ معذور.
ولا يجوز عن
الحيّ الحاضر ، حتّى لو توقّف على الحمل ، حُمل. والأولى بل الأحوط أن يُحمل بحيث
يجرّ قدميه على الأرض. وللحامل والمحمول معاً نيّة الطواف مع التعدّد فيهما أو في
أحدهما ، فيُحتسب بطوافين أو طوافات ، وإن كان الحامل أجيراً على إشكال.
المطلب
الثالث والثلاثون : في أنّه إذا مات من عليه حجّة واجبة ، ولم يوصِ ، أو أوصى بخلافها ، أو
بأضدادها من غير الواجبات الماليّة ، وجب على الولي إخراجها ، مقدّمة على غيرها ،
وعلى غيره مع عدمه حسبة. ولو كان له مال وديعة عند شخص ، وعلم أنّ الوارث ممتنع عن
الإخراج ، اقتطع منها ما يفي بالبلدية إن أوصى بها ، وبالميقاتيّة إن لم يوصِ.
ويجري مثله في جميع الواجبات الماليّة من الديون وغيرها.
المطلب الرابع
والثلاثون : في أنّه يُستحبّ للنائب أُمور :
منها : أن
يعيّن المنوب لفظاً ، ويأتي باسمه في المواطن والمواقف ، وعند الإحرام ، وعند
الذبح. وقد نُصّ عليها في الروايات [٢].