responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 502

المطلب الثامن والعشرون : في أنّه إذا ارتدّ المغصوب ، فخرج عن الإسلام أو الإيمان ، فهل تكون ردّته مُفسدة في الأثناء كالابتداء ، أو لا؟ والأقوى الأوّل. ثمّ على تقديره ، هل يأخذ الأجير الأجرة تماماً لحصول المفسدة من غيره ، أو لا؟ والأوّل أولى.

وإذا حصلت الردّة من النائب على وجهٍ يمنع من الإتمام ، لم يستحقّ شيئاً على الأقوى. وإذا استنيب عدلاً ففسق وقلنا باشتراط العدالة في الابتداء ، وسوّينا بينه وبين الاستدامة انفسخ العقد ، ولم يستحقّ أُجرة على ما وقع منه في أحد الوجهين.

المطلب التاسع والعشرون : في أنّه إذا تأخّر النائب مختاراً فضاقَ وقتُ الحجّ المستأجر عليه ، فأتى بغيره ، أو عدل إلى غيره في الأثناء ، قامَ احتمال الانفساخ ، والصحّة مع عدم الإجزاء ، والصحة مع الإجزاء. ولعلّ الأوّل أولى. وعلى القول بالإجزاء في القسمين أو في الأخير فقط يحتمل الردّ من الأُجرة بمقدار نقص العمل.

المطلب الثلاثون : في أنّه إذا استُنيب فظهرت استطاعته ، أو أنّ عليه حجّا واجباً في ذلك العام ، احتمل الانفساخ ولا شي‌ء له ، ويُحتمل الصحّة والإجزاء مطلقاً ، ويحتمل الفرق بين ما يكون الظهور قبل الوقوف بالمشعر وبعده ، فينفسخ في الأوّل ويعدل ، ويردّ ما وصله من أُجرة الحجّ. وأمّا ما سبق منه من عمرة ، فيأخذ مقدار أُجرتها. ويحتمل عدم أخذ شي‌ء منها ؛ لدخولها في الحجّ ، ويحتمل الصحّة عن المنوب عنه مطلقاً ، بناءً على أنّ الحكم يدور مدار العلم دون الوجود.

المطلب الحادي والثلاثون : في أنّه إذا استُنيب عن المغصوب في حجّة الإسلام ، فظهرت عدم استطاعته ؛ فإن علم النائب بذلك قبل الأخذ في السفر والاستعداد ، احتمل الفساد ، وليس للنائب شي‌ء ، واللزوم ، والانقلاب إلى الندب. وإن علم بعد

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست