نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 501
كان بلغ (حين) [١] مجاوزة المشعر ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإلا فلا.
المطلب
الرابع والعشرون : في أنّه إذا قطع بعض المسافة ، فخرج عن الإسلام أو الإيمان ، فرجع حيث
يُقبل رجوعه في مقام الردّة ثمّ أتمّ ، أجزأ ما فعله. ولو قطع بعض المسافة أو
كلّها حال الارتداد ، ففي استرداد ما قابلها حيث تتعلّق الإجارة بالمجموع وعدمه
وجهان ، أقربهما الثاني.
المطلب
الخامس والعشرون : في أنّه لو كان عازماً على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل
المستأجر على مثله أو غيره ، من دون إيجاب عليه في حجّ أو عمرة أو زيارة أو غيرها [جاز]
، كما يجوز الاستئجار على سائر الأعمال على ذلك النحو. ولو وجب بموجب آخر ، فلا.
المطلب
السادس والعشرون : في أنّه لو صحّ المنوب ، ولم يعلم النائب حتّى أتمّ العمل ، فإن أدركه
الموت قبل التمكّن من الحجّ في العام الثاني ، أجزأ عن حجّة الإسلام كما إذا لم
يصحّ. ولو علم أو تبعه بعد صحّته ، قام احتمال الصحّة واللزوم ، فيعدل بنيّته إلى
الندب ؛ والفساد ، ولعلّ الأوّل أولى.
المطلب
السابع والعشرون : في أنّه إذا استُنيب عن منوب في سنة مطلقة على حجّ التمتّع ، فتأخّر حتّى
تمّ للمعضوب في مكّة أكثر من سنتين ، فانقلب حجّه إفراداً أو قراناً ، احتمل
الانفساخ ، والإجزاء من غير ردّ ، ومع الردّ ، والانقلاب ندباً ، ويستنيب المغصوب
غيره ، ولعلّ الأخير أقوى. وفي وجوب العدول بالنيّة على فرض الإجزاء بقسميه وعدمه
وجهان ، والأقرب الثاني.