responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 500

ويحتمل إضافة أجرة عمرته لتسبّبها عن حجّه ، ولعلّ الأوّل أولى. واحتمال أُجرة المثل ضعيف.

المطلب العشرون : في أنّه لو أفسد حجّه ، كان عليه قضاؤه عن نفسه في القابل.

ثمّ إن كانت الحجّة معيّنة انفسخت. وعلى المستأجر استنابة أُخرى يستأجر هو بها أو غيره. وإن كانت مطلقة ، بقيت في ذمّته ، وليست الفوريّة تعيّنيّة ، وعليه حجّة ثانية ، والقول بوجوب الثالثة غير بعيد.

المطلب الحادي والعشرون : لو عيّن النائب والقدر تعيّنا ؛ فإن زاد القدر عن الثلث ولم يُجز الوارث ، أُخرج ما يحتمله الثلث ؛ فإن رضي به المعيّن ، قدّم على غيره ، وإلا استُؤجر غيره. ويحتمل الاقتصار فيه على أُجرة مثله من الميقات أو البلد على اختلاف الرأيين.

ولو عيّن النائب فقط وأطلق القدر ، فإن رَضي بما يخرج من الثلث ، قُدّم على غيره ، وإلا استُؤجر غيره. وفي العكس يتخيّر في النائب ، ومع إطلاق القدر فالظاهر أنّه لا يجب الاقتصار على أقلّ المجزي ، ولا طلب أعلى الأفراد من النوّاب ، بل يجوز اعتبار الوسط. ثمّ لا يجب عليه البحث والفحص عمّن يرضى بالناقص.

المطلب الثاني والعشرون : في أنّه إذا شرّك في النيابة ، وجعل قطع الطريق لواحد ، والعمل لواحد ، أو شرّك في الطريق أو في العمل مع إمكان فصله ، لم يكن بأس. وفي الاستنابة في عام الطريق أو بعضه لمن لم يكن من قصده الذهاب إلى القصد إشكال. أمّا لو قصد فمُنع أو عدلَ ، فلا إشكال.

المطلب الثالث والعشرون : في أنّ المنوب لو ظنّ نفسه بالغاً ، فظهر الخلاف ؛ فإن

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست