نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 500
ويحتمل إضافة
أجرة عمرته لتسبّبها عن حجّه ، ولعلّ الأوّل أولى. واحتمال أُجرة المثل ضعيف.
المطلب
العشرون : في أنّه لو
أفسد حجّه ، كان عليه قضاؤه عن نفسه في القابل.
ثمّ إن كانت
الحجّة معيّنة انفسخت. وعلى المستأجر استنابة أُخرى يستأجر هو بها أو غيره. وإن
كانت مطلقة ، بقيت في ذمّته ، وليست الفوريّة تعيّنيّة ، وعليه حجّة ثانية ،
والقول بوجوب الثالثة غير بعيد.
المطلب
الحادي والعشرون : لو عيّن النائب والقدر تعيّنا ؛ فإن زاد القدر عن الثلث ولم يُجز الوارث ،
أُخرج ما يحتمله الثلث ؛ فإن رضي به المعيّن ، قدّم على غيره ، وإلا استُؤجر غيره.
ويحتمل الاقتصار فيه على أُجرة مثله من الميقات أو البلد على اختلاف الرأيين.
ولو عيّن
النائب فقط وأطلق القدر ، فإن رَضي بما يخرج من الثلث ، قُدّم على غيره ، وإلا
استُؤجر غيره. وفي العكس يتخيّر في النائب ، ومع إطلاق القدر فالظاهر أنّه لا يجب
الاقتصار على أقلّ المجزي ، ولا طلب أعلى الأفراد من النوّاب ، بل يجوز اعتبار
الوسط. ثمّ لا يجب عليه البحث والفحص عمّن يرضى بالناقص.
المطلب
الثاني والعشرون : في أنّه إذا شرّك في النيابة ، وجعل قطع الطريق لواحد ، والعمل لواحد ، أو
شرّك في الطريق أو في العمل مع إمكان فصله ، لم يكن بأس. وفي الاستنابة في عام
الطريق أو بعضه لمن لم يكن من قصده الذهاب إلى القصد إشكال. أمّا لو قصد فمُنع أو
عدلَ ، فلا إشكال.
المطلب
الثالث والعشرون : في أنّ المنوب لو ظنّ نفسه بالغاً ، فظهر الخلاف ؛ فإن
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 500