نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 499
المطلب
السادس عشر : في أنّه يُشترط علم الأجير بمقدار الأُجرة والأعمال في الجملة ؛ لئلا تلزم
الجهالة ، واتّساع الوقت لما استُؤجر له. ولا تلزمه المبادرة مع التعيين مع أوّل
دفعة ، بل يجوز له التأخّر مع الاطمئنان بالإدراك مع الرفقة الأُخرى. ولو قال له :
حجّ عنّي ، وأطلق ، أو من حجّ عنّي فله جزاؤه ، أو حُجّ عنّي بما شئت ، فحَجّ ،
استحقّ أُجرة المثل. وكذا لو ردّد بين حجّ وعمرة ، وإن صرّح بالتسمية.
المطلب
السابع عشر : في أنّه لو لم يتمكّن الأجير في السنة المعيّنة ، انفسخت الإجارة ؛ فإن
أُريد منه العمل في سنة أُخرى ، لزمَ تجديد الإجارة. ولو كانت مطلقةً ، بقيت في
ذمّته. ومع الإطلاق واشتراط الفور أو التراخي ، يعمل بالشروط. ومع الإطلاق ،
يُنزّل عرفاً على الفور. فإن أهمل في الأُولى ، صار فوراً في الثانية ، ممتدّاً مع
صحّة الإجارة في العام المتقدّم ، وفي صحّتها مع التأخير أو الإطلاق ؛. [١]
المطلب
الثامن عشر : في أنّه يجوز للأجير في حجّ أن يعتمر عن نفسه ، وفي عمرة أن يحجّ عن نفسه
، أو عن منوب آخر ، مع إمكان الجمع ، ويعود إلى الميقات مع إمكان العود إليه ، ومع
عدمه يحرم من حيث ما أمكنه.
ولو أحرم من
غير الميقات الموظّف مع المكنة ، فسد عمله ، وفي احتساب المسافة على نفسه فيردّ
إليه بمقدار ما قصد من الطريق لنفسه وجه ، غير أنّ الفرق بين من قصد نفسه بالأصالة
ومن قصدها بالتبع أوجه.
المطلب
التاسع عشر : في أنّه لو فاته الحجّ بتفريطه ، تحلّل بعمرة عن نفسه ، وليس له شيء.
وإن لم يكن عن
تفريط ، كان له من المسمّى بمقدار ما عمله قبل الفوات.
[١] كذا في النسخ ،
ويحتمل سقوط كلمة «وجه» أو «إشكال».
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 499