نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 497
المطلب
الحادي عشر : في أنّه لو استطاع بأُجرته ، فإن شاء عاد ورجع إن أمكنه ذلك ، وإلا أقام
حتّى يأتي بحجّة الإسلام.
المطلب
الثاني عشر : في أنّه لا يلزم النائب سوى الإتيان بالمسمّى ، فلو أتى بالطواف وركعتيه
مرّة فرغت ذمّته ، وكان له أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، متبرّعاً أو أجيراً.
ومثله نائب
الزيارات ، فليس عليه سوى زيارة من استؤجر على زيارته مرّة واحدة ، وليس عليه
زيارة من حوله ، أو من كان بعيداً عنه من نبي أو وصيّ أو مقرّب ، ولا صلاة زيارة ،
ولا استئذان ، ولا تكبير ، ولا عمل كعمل عاشوراء ، ولا دعاء منصوص في وداع أو غيره
، إلا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها فيها. وقد يختلف الحال باختلاف
المحالّ ، فيكون من قرائن الأحوال.
المطلب
الثالث عشر : في أنّه تجوز النيابة تبرّعاً ، من دون استئذان من له الولاية ، في واجب
إسلامي وغيره ومندوب ، من حجّ وعمرة.
وعن الأحياء
خصوص المندوب ، مع الإذن وبدونه ، على المنع وبدونه. ولا تجوز في واجب إسلامي
وغيره عن المغصوب وغيره.
ويجري نحو ذلك
في الزيارات ؛ فتجوز بأقسامها عن الأموات ، ولا يجوز عن الأحياء منها ، إلا ما كان
من المندوبات.
وتجوز النيابة
عن الأموات بجميع المندوبات من قراءات ، وأذكار ، ودعوات ، وصلوات ، مرتّبات وغير
مرتّبات ، مبتدات وغير مبتدات. ولا يجوز عن الأحياء إلا ما نصّ عليه في الروايات ؛.
[١]
المطلب
الرابع عشر : في أنّه إذا أوصى الميّت بحجّ واجب أُخرج من الأصل ، إسلاميّاً كان أو لا
، على الأصحّ.
[١] الكافي ٤ : ٣١٧
ح ١ ، الوسائل ٨ : ١٣٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٨ ح ١.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 497