responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 497

المطلب الحادي عشر : في أنّه لو استطاع بأُجرته ، فإن شاء عاد ورجع إن أمكنه ذلك ، وإلا أقام حتّى يأتي بحجّة الإسلام.

المطلب الثاني عشر : في أنّه لا يلزم النائب سوى الإتيان بالمسمّى ، فلو أتى بالطواف وركعتيه مرّة فرغت ذمّته ، وكان له أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، متبرّعاً أو أجيراً.

ومثله نائب الزيارات ، فليس عليه سوى زيارة من استؤجر على زيارته مرّة واحدة ، وليس عليه زيارة من حوله ، أو من كان بعيداً عنه من نبي أو وصيّ أو مقرّب ، ولا صلاة زيارة ، ولا استئذان ، ولا تكبير ، ولا عمل كعمل عاشوراء ، ولا دعاء منصوص في وداع أو غيره ، إلا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها فيها. وقد يختلف الحال باختلاف المحالّ ، فيكون من قرائن الأحوال.

المطلب الثالث عشر : في أنّه تجوز النيابة تبرّعاً ، من دون استئذان من له الولاية ، في واجب إسلامي وغيره ومندوب ، من حجّ وعمرة.

وعن الأحياء خصوص المندوب ، مع الإذن وبدونه ، على المنع وبدونه. ولا تجوز في واجب إسلامي وغيره عن المغصوب وغيره.

ويجري نحو ذلك في الزيارات ؛ فتجوز بأقسامها عن الأموات ، ولا يجوز عن الأحياء منها ، إلا ما كان من المندوبات.

وتجوز النيابة عن الأموات بجميع المندوبات من قراءات ، وأذكار ، ودعوات ، وصلوات ، مرتّبات وغير مرتّبات ، مبتدات وغير مبتدات. ولا يجوز عن الأحياء إلا ما نصّ عليه في الروايات ؛. [١]

المطلب الرابع عشر : في أنّه إذا أوصى الميّت بحجّ واجب أُخرج من الأصل ، إسلاميّاً كان أو لا ، على الأصحّ.


[١] الكافي ٤ : ٣١٧ ح ١ ، الوسائل ٨ : ١٣٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٨ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست