نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 496
ولا مع الزيادة.
المطلب
الثامن : في أنّه يجوز
للنائب أن يستنيب مع الإذن ، ومع الإطلاق وعدم اشتراط المباشرة أو فهمها ؛ [١] من قرينة
الحال ، كزيادة الأُجرة ونحوها ، مع عجزه عن العمل ، وقدرته على الأقوى ، على نحو
النائب في سائر العبادات ؛ لجريان حكم المعاملات في هذا الباب ؛ لدخوله فيها ، من
غير فرقٍ بين إتيانه ببعض العمل وعدمه ، وبين الاستئجار بالأقلّ والأكثر ، ما لم
يعلم من حال المستنيب عدم الرضا بذلك ، كما هو الظاهر من حال المستنيبين. ومع
القصد في ابتداء الأخذ يدخل في الحيل والتزوير ، ومن يتعاطى ذلك من الناس لا
اعتماد عليه في أمر الدين.
المطلب
التاسع : في أنّ الثالث
في العبادات في حجّ أو غيره عليه الإتيان بالشرائط المعتبرة في حقّه ، لا في حقّ
المنوب عنه ؛ لأنّ المطلوب منه بالذات الأعمال ، والمقدّمات تُطلب من الفاعل لصحّة
فعله. فما يطلب من جهة الفاعل يلحق فيه كلا حكمه ، وما يطلب للفعل يشتركان فيه.
فعلى النائب ذكراً أو أُنثى ، ناقصاً أو كاملاً ، عن ناقص أو كامل حكم نفسه. وأمّا
في نوع العمل ؛ فيلزمه الإتيان بما يلزم المستنيب ، فعلى القريب النائب عن البعيد
أن يتمتّع ، وعلى البعيد النائب عن القريب أن يأتي بأحد القسمين الأخيرين.
المطلب
العاشر : أنّه يجري في
عقد النيابة ما يجري في عقد البيع والإجارة ، من خيارِ وصفٍ ، وشرطٍ ، وغبنٍ ،
وعيبٍ ، واشتراط ، وتدليس ، وهكذا ، فلو استأجره على أنّه عالم عارف ، أو شرط عليه
الخيار ، أو ذكرت أُجرة كليّة على العمل مع أنّها تقابل أضعافه ، أو ظهر عيب فيه ،
أو اشترط فيه شروط ، أو دلّس نفس ، جاء الخيار ، وترتّب عليه أحكامه.