نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 495
المستأجر ، تخيّر المستأجر في الاستئجار ثانياً ، وإن كان واجباً ، وجب
الاستئجار ؛ ويردّ الأجير ما قضى به التوزيع من الأُجرة. ولو اشترط عليه استحقاق
الجمع على العمل إن تعلّقت به الإجارة ، وعلى المجموع إن تعلّقت به ، صحّ. ومع
اشتراط عدم الاستحقاق إلا بالتمام لا استحقاق. ومع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى
الجواز ، ويحتمل العدم ؛ لترتّب الجهالة. ويضمن الصادّ ما ترتّب عليه من الغرامة.
المطلب
الخامس : في أنّ من
تعدّدت عليه حجّات لتعدّد أسبابها ، فوجبت عليه الاستنابة لعجزه ، جاز أن يستنيب
نوّاباً متعدّدين في سنة واحدة.
ومن كانت عليه
حجّة واجبة تجب عليه فيها المباشرة ، لم يجز له الإتيان بمندوبة ، وفي النيابة عنه
فيها وجهان ، أقواهما الجواز.
المطلب
السادس : في أنّه لو
وجب عليه حجّ لنفسه ، فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس ؛ أو لواحدٍ ، فنواه عن آخر
، عمداً أو سهواً ، لم يجزِ عن أحدهما. وإن عدل بقصده في الأثناء عمداً ، فكذلك.
ومع العدول سهواً ، يبقى على حكم نيّته الأُولى. ويجري مثل ذلك في نوّاب العبادات
من صلاة وغيرها.
المطلب
السابع : في أنّ
الإقالة مع التراضي من الحاكم جائزة ، وكذا من الوصي ؛ لأنّ الوصاية ولاية ، عمّم
في الوصاية فلا يبقى إشكال أو أطلق ؛ لأنّ الوصاية ولاية على الأصحّ ، لا وكالة.
ثمّ إن كان الفسخ قبل التلبّس فلا كلام ، وبعده توزّع الأُجرة على النسبة. ويُراعى
في جواز الإقالة صلاح المنوب عنه ، كما إذا وجد نائباً خيراً من الأوّل.
وأمّا لو كان
المستنيب حيّاً ، فالإقالة منه أو من وكيله عليها ، ولا تجوز مع النقص
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 495