نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 492
وإن لم يقيّد
بتلك السنة ، بقي مشغول الذمّة بالحجّ ، يأتي به أو يُستناب عنه ، ولو اختلفا في
الإطلاق والتقييد ، بُني على التقييد.
ويجري مثل ذلك
في الزيارات ، ومقاصد التجارات ، والعبادات ، وجميع ما يترتّب من مصارف داخلة ،
كثوبي الإحرام ، والهَدي في التمتّع والقران ؛ أو خارجة ، كالكفّارات ، والبذل
لدفع الصد ونحو ذلك على النائب إلا مع الشرط. وفي التوزيع يقتصر على الأوّلين :
هَدي التمتّع والثوبين.
ولو استنيب
مؤمناً ، فارتدّ أو رأى مذهب أهل الخلاف في الأثناء وعاد قبل الدخول في العمل ،
قويَ القول بالصحّة فيهما ؛ وبعد الفراغ منه أو في أثنائه ، ولا يمكن العود إلى
ابتدائه ، قامَ احتمال الصحّة في الثاني دون الأوّل ، ولو رجع عن المقصد من دون
عذر ، فلا شيء له.
ولو استؤجر على
عملين : حجّ وعمرة ، فأتى مختاراً بحجّ غير تمتّع ، أو بعمرة مفردة ، وكان خالياً
عن شرط الجمع ، أخذ من الأُجرة ما قضى به التوزيع.
ولو أتى بحجّ
تمتّع أو عمرته ، لم يستحقّ شيئاً ، إلا مع الانقلاب.
ولو استؤجر على
أحدهما فقط ، جاءه حُكمُ المقدّمات.
ولا يجب على
المستأجر إكمال نفقة الأجير إذا قصرت ، ولا على الأجير ردّ الفاضل إذا زادت ، وإن
استحبّ له ذلك ، ما لم يضيّق على نفسه.
والتبرّع في
المندوب والواجب عن الميّت لا بأس به ، وتبرأ ذمّته ، وعن النائب فيه إشكال. ويجوز
التبرّع في المندوب عن الحيّ والميّت.
ولو سبق
المتبرّع الأجير ، احتمل : انفساخ الإجارة ، وبقائها ، ورجوعه ندباً. ولو استأجر
نائباً ، فنسي فاستأجر آخر ، فحجّا معاً ، كانت الثانية ندباً. ولو اقترنا من
الوكيلين في حجّة معينة كإسلاميّة مثلاً احتمل البطلان والصحّة ؛ لتحقّق الحقيقة
فيهما.
المطلب
الثالث : في أنّ الأجير
إذا اشترط عليه شروط ، فلا يخلو إمّا أن يوافق من جميع الوجوه فلا كلام ، وإن خالف
فلا يخلو من أقسام :
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 492