نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 485
في الأثناء ممّا يسوّغه الاضطرار ، كالتيمّم للوضوء والغسل ، والصلاة مع
نجاسة البدن أو الثياب ، وأكل المحرّمات للزوم الاضطرار المبيح له فلا يضرّ.
ثالثها
: أن يتيسّر
المسير ، ويتوقّف على أبحاث :
منها
: إحراز الصحّة
والقوّة ، مع التضرّر المعتبر مع عدمها في الركوب بكلّ نوع يتيسّر له ، وإن تيسّر
له ذلك بمصاحبة طبيب استصحبه ، وقام بما يلزمه أولا يلزمه إذا لزمه به ، وتوقف
اصطحابه عليه ، وصحب الدواء معه.
والعمى ،
والعرج ، والإقعاد ، ونحوها غير مانعة مع عدم المنع ، وإن احتاج إلى القائد ،
والمعدّل ، والحامل ، وجب اصطحابهم ، والقيام بما أرادوه.
وليس الحجر
للسفه من الموانع ، غير أنّه يلزم الولي أن يجعل له صاحباً محافظاً ، ويقوم بما
يطلبه.
ومن عجز عن
ركوب البرّ ، تعيّن عليه البحر ؛ أو طريق أحدهما ، تعيّن عليه الطريق الأخر. وإن
لم يقدر على الركوب ابتداء وأمكنه التطبّب قبله ، لزمه ذلك. وإذا قضى الطبيب
العارف أو التجربة بضرر الحركة ، ولم يمكن ذلك ، سقط عنه الحجّ. وإذا اختلف
الأطبّاء ، أُخذ بقول أعلمهم أو أكثرهم عدداً مع ارتفاع الخوف بقوله.
ومنها
: التثبّت على
الدابّة ، وعدم الخوف الشديد من الركوب مع صحّة البدن ، أو مرض وضعف لا يضرّهما
الركوب. وإذا احتاج إلى رديف أو نحوه ، وجبَ عليه البذل له على نحو ما أراد ، إن
لم يبلغ الضرر.
ولو توقّف
الوصول على حركة عنيفة لا قابليّة له أن يتحمّلها ، ويحصل عليه العسر الشديد بسببها
ولا علاج لها ، لم يكن مستطيعاً. ولو كان الإمكان موقوفاً على قلّة المسافة ، وكان
ذلك موقوفاً على حمل خيام والانضياف إلى قافلة عظمى ، وأمكنه القيام بذلك ، وجب
عليه فعله. ولو توقّف على قوم يحفّون به من جوانبه ، وأمكنه تحصيلهم ، وجب.
ومنها
: اتّساع الوقت
لقطع الطريق ، بحيث إنّه يظنّ أنّه يدرك واجبات الحجّ أركاناً و
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 485