responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 484

ولو كان له عبيد لا يمكنه بيعهم أو خدم عليهم حمله ، لم يكن مستطيعاً.

والتمكّن بالقدرة الإلهيّة بتسخير بعض الوحوش مثلاً ليس من الاستطاعة.

والاستطاعة الشرعيّة مخصوصة بالحجّة الإسلامية ، ولا يُعتبر في غيرها من أقسام الحجّ الواجب سوى الاستطاعة العرفيّة.

ولا يستطيع والد بمال ولده ، ولا العكس ، فضلاً عن باقي الأنساب والأسباب. ولا يجب على واحد منهم بذل الاستطاعة لآخر. وليس البذل للبذل من البذل إلا مع قصد التوكيل ، أو فضولاً مع الإجازة ، وفي لزوم القبول للبذل عن الغير إشكال.

ويُعتبر في الاستطاعة مضافاً إلى ما سبق وجودُ المحرم مع المرأة إن كانت ممّن تحتاج إليه ، لنجابتها ، أو من جهة الخوف على هتك حرمتها ، وإلا اكتفت بنفسها مع استغنائها ، عن غيرها أو بمن يقوم بخدمتها ، ويجب عليها.

وعلى جميع من احتاج إلى خادم أو زوجة أو سريّة أو غيرها القيام بمئونته. ويلزم بذل ما لا يضرّ بالحال لدفع من يخافه في طريقه قلّ أو كثر.

ويختلف مقدارُ ما تحصل به الاستطاعة باختلاف الأشخاص والدخول واختلاف العوارض. والظاهر أنّ سببَ الاستطاعة وإن تأخّر مقدّم على الواجبات الأُخر ، وإلا لارتفع الحكمُ عن المستطيعين بسبق نَذر في عدم الخروج عن أوطانهم أو عهد أو يمين ، كما أنّ من علّق شيئاً منها بعدم الخروج عن بيته يوم الجمعة لا يرتفع وجوب الجمعة عنه.

ولو تضرّر بركوبِ الراحلة ، وقدر على المشي من دون ضرر ، أو النفع به في وقع موضعه و [١] كان مالكاً لها ، سقطَ الحجّ على إشكال أمّا [٢] لو نذر المشي إلى الحجّ في عام الاستطاعة فامتنع عليه الركوب شرعاً كان مستطيعاً.

ثانيها : عدم المعارضة بشي‌ء من الواجبات المخاطب بها في الابتداء. وأمّا ما يعرض


[١] في «ح» زيادة : ما.

[٢] في «ح» : أو.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست