نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 475
وهل تُعتبر
الاستطاعة عليهم في وجوب الإتمام أو لا؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، كأهل مكّة ومن
حولها على القول بعدم اشتراطها بالنسبة إليهم.
ولو كان الوقت
باقياً ، وأمكنهم الرجوع ، لم يجب عليهم ، والأحوط لهم الرجوع ، ولو تقدّم منهم
الطواف والسعي على الصبي والعبد ؛ لاختلاف النوع ، ولاعتبار نيّة الوجه على القول
به ، كما في العدول من فرض إلى نفل وبالعكس ، في وجه قوي ، وفي الجنون لا محيصَ
عنه.
ولو جُنّ حالَ
وقوف المشعر ، وصحّ فيما عداه ، بطل الحجّ ، وبالعكس بالعكس. ولو كان العبد ناوياً
الوجوب بوجوبه بإيجاب مولاه ، احتمل لزوم تجديد نيّة الوجوب بقصد السبب الجديد.
ولو أتى باختياري عرفة عاقلاً ، ثمّ استمرّ جنونه ، أجزأ ، بناءً على أنّ وقوف
عرفة يجزي عن وقوف المشعر وغيره.
ولو بلغ الصبي
، وتحرّر العبد ، ولم يعلما إلا بعد مجاوزة المشعر أو إتمام الحجّ فالظاهر الإجزاء
، وأنّ الشرط وجودي لا علمي. ولو علما في المشعر بَعد نيّة الوقوف ، لزم تجديد
النيّة ، بناءً على اعتبار الوجه ، ولو أفسدا بعدَ حصول أحد الوصفين ، لزمهما
الإتمام والقضاء. والنائب إذا جُنّ وعقل عند وقوف المشعر ، أجزأت نيابته ، واستحقّ
تمام أُجرته ، على إشكال.
ولا يصحّ من
المميّز مباشرة الحجّ بنفسه إلا عن إذن الوليّ ، وهو وليّ المال من أبٍ أو جدٍّ
لأبٍ من طرف الأب أو وصيّ أو حاكم أو عدل محتسب مع الغبطة ، ويُستحبّ للوليّ الإذن
فيه ، ثمّ جميع ما يلزم من الغرامة كزيادة نفقة السفر وحرمة [١] فساد الحجّ