responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 474

القسم الثالث : حجّ القِران.

وهو حجّ الإفراد أفعالاً ، وشروطاً ، وإنّما يزيد عليه بسوق الهدي منويّاً في الحجّ.

وهذه الأقسام الثلاثة لا بدّ من البحث فيما يتعلّق بها حجّه ، وهو أبحاث :

البحث الأوّل : في أنّها في حدّ ذاتها من دون ملاحظة أمر خارجيّ مشروطة بشروط : منها ما تتوقّف عليه الصحّة وهي أُمور :

أحدها وثانيها : الإسلام ، وكذا الإيمان ما لم يتّصف برجوع إلى الحقّ ، على تفصيل تقدّم في مباحث العبادات ، ويجب على فاقد الوصفين.

ثالثها : العقل ، فلا يصحّ من المجنون المطبق والأدواري حال جنونه لو عرضَ له الجنونُ في الابتداء وإن تجدّد له العقل ، وكذا لو تجدّد له في الأثناء (إذا كانت صحّة) [١] بعضٍ منه موقوفة على البعض الأخر. ومع عدم التوقّف والتمكّن من الإتمام فيحتمل الصحّة وعدمها ، ولعلّ الأوّل أقوى.

رابعها : التمييز ، فلا يصحّ من غير المميّز ، وإن صحّ للوليّ أن يحجّ به.

ومنها : ما يتوقّف عليه الوجوب مع حصول أسبابه ، كالبلوغ ، فإنّ غير البالغ مميّزاً يصحّ منه على الأصحّ ، ولا يجب عليه بوجهٍ من الوجوه.

والحريّة ، فإنّ العبد لا يجب عليه بالأصالة. وإنّما يلزمه إذا أمره مولاه ، قنّاً كان أو مبعّضاً ، أو مدبّراً أو أُمّ ولد ، سواء قلنا بأنّه يملك أو لا.

وعلى القول بالملك ؛ لا فرق بين أن يملك ما به تحصل الاستطاعة أولا.

ومتى زال نقص العقل ، والصبا ، والعبوديّة قبل اختياري المشعر واضطراريّة على قول آخر كان الإتمام بمنزلة الإتيان به على وجه التمام ، وكان [٢] مجزياً عن حجّة الإسلام.


[١] بدل ما بين القوسين في «ص» : فصحّة.

[٢] في «ص» : يكون.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست