نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 474
القسم
الثالث : حجّ القِران.
وهو حجّ
الإفراد أفعالاً ، وشروطاً ، وإنّما يزيد عليه بسوق الهدي منويّاً في الحجّ.
وهذه الأقسام
الثلاثة لا بدّ من البحث فيما يتعلّق بها حجّه ، وهو أبحاث :
البحث
الأوّل : في أنّها في
حدّ ذاتها من دون ملاحظة أمر خارجيّ مشروطة بشروط : منها ما تتوقّف عليه الصحّة
وهي أُمور :
أحدها
وثانيها : الإسلام ،
وكذا الإيمان ما لم يتّصف برجوع إلى الحقّ ، على تفصيل تقدّم في مباحث العبادات ،
ويجب على فاقد الوصفين.
ثالثها
: العقل ، فلا
يصحّ من المجنون المطبق والأدواري حال جنونه لو عرضَ له الجنونُ في الابتداء وإن
تجدّد له العقل ، وكذا لو تجدّد له في الأثناء (إذا كانت صحّة) [١] بعضٍ منه
موقوفة على البعض الأخر. ومع عدم التوقّف والتمكّن من الإتمام فيحتمل الصحّة
وعدمها ، ولعلّ الأوّل أقوى.
رابعها
: التمييز ، فلا
يصحّ من غير المميّز ، وإن صحّ للوليّ أن يحجّ به.
ومنها : ما يتوقّف عليه الوجوب مع حصول أسبابه ، كالبلوغ ،
فإنّ غير البالغ مميّزاً يصحّ منه على الأصحّ ، ولا يجب عليه بوجهٍ من الوجوه.
والحريّة ،
فإنّ العبد لا يجب عليه بالأصالة. وإنّما يلزمه إذا أمره مولاه ، قنّاً كان أو
مبعّضاً ، أو مدبّراً أو أُمّ ولد ، سواء قلنا بأنّه يملك أو لا.
وعلى القول
بالملك ؛ لا فرق بين أن يملك ما به تحصل الاستطاعة أولا.
ومتى زال نقص
العقل ، والصبا ، والعبوديّة قبل اختياري المشعر واضطراريّة على قول آخر كان
الإتمام بمنزلة الإتيان به على وجه التمام ، وكان [٢] مجزياً عن
حجّة الإسلام.