responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 473

ومنها : تقدّم العمرة المتمتّع بها عليه ، والإتيان به بعدها ، ولا يجوز الدخول فيه قبل تمامها اختياراً.

ومنها : الإحرام بالحجّ من مكّة في بطن البناء القديم ، أو مطلقاً ، والثاني أقوى. ولو وضع إحدى قدميه في مكّة والأُخرى خارجة ، أو أخرج بعضاً آخر ، اتّبع العرف ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام أو الحِجر.

ومنها : الإتيان بالعمرة والحجّ في سنة واحدة ، وارتباطها به ، وكونها معه كالعمل الواحد على الأقوى.

ومنها : وقوعه مع العمرة في أشهر الحجّ ، وهي شوّال ، وذو القعدة وذو الحجّة.

وقيل : عشر من ذي الحجّة [١] ، وقيل : محرّم. وعن بعض : لفظ تسعة وعشر ؛. [٢] وقيل : ثمان [٣]. وربّما كان النزاع لفظيّاً ؛ لأنّ لكلّ وجهاً موافقاً قولُ غيره من وجه آخر. ويجب أن يقع الإهلال بهما فيها.

ومنها : ما تقدّم من البُعد عن الكعبة بثمانية وعشرين ميلاً.

القسم الثاني : حجّ الإفراد

وطريقه : أن يحرم من مكّة إن خرج منها حاجّاً ، أو من أحد المواقيت. وينوي حجّ الإفراد ، ثمّ الإحرام ، ثمّ يلبّي ، ويلبس ، ثمّ يأتي بأعمال حجّ التمتّع سوى الذبح ، أو النحر. ويجي‌ء البحث فيه من وجوه :

أحدها : أنّه إنّما يجب في حجّة الإسلام على من لم يبلغ في البُعد مقدار ثمانية وأربعين ميلاً.

ثانيها : أنّ إحرامه لا يلزم أن يكون من مكّة ، إنّما يلزم أن يكون من الميقات المعدّ له.

ثالثها : أن يقدّم على العمرة المفردة.


[١] المراسم : ١٠٤ ، مروج الذهب ٢ : ٢٠٥.

[٢] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٤.

[٣] الكافي في الفقه : ٢٠١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست