نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 473
ومنها
: تقدّم العمرة
المتمتّع بها عليه ، والإتيان به بعدها ، ولا يجوز الدخول فيه قبل تمامها
اختياراً.
ومنها : الإحرام بالحجّ من مكّة في بطن البناء القديم ، أو
مطلقاً ، والثاني أقوى. ولو وضع إحدى قدميه في مكّة والأُخرى خارجة ، أو أخرج
بعضاً آخر ، اتّبع العرف ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام أو الحِجر.
ومنها : الإتيان بالعمرة والحجّ في سنة واحدة ، وارتباطها به
، وكونها معه كالعمل الواحد على الأقوى.
ومنها : وقوعه مع العمرة في أشهر الحجّ ، وهي شوّال ، وذو
القعدة وذو الحجّة.
وقيل : عشر من
ذي الحجّة [١] ، وقيل : محرّم. وعن بعض : لفظ تسعة وعشر ؛. [٢] وقيل : ثمان [٣]. وربّما كان
النزاع لفظيّاً ؛ لأنّ لكلّ وجهاً موافقاً قولُ غيره من وجه آخر. ويجب أن يقع
الإهلال بهما فيها.
ومنها : ما تقدّم من البُعد عن الكعبة بثمانية وعشرين ميلاً.
القسم
الثاني : حجّ الإفراد
وطريقه : أن
يحرم من مكّة إن خرج منها حاجّاً ، أو من أحد المواقيت. وينوي حجّ الإفراد ، ثمّ
الإحرام ، ثمّ يلبّي ، ويلبس ، ثمّ يأتي بأعمال حجّ التمتّع سوى الذبح ، أو النحر.
ويجيء البحث فيه من وجوه :
أحدها : أنّه
إنّما يجب في حجّة الإسلام على من لم يبلغ في البُعد مقدار ثمانية وأربعين ميلاً.
ثانيها : أنّ
إحرامه لا يلزم أن يكون من مكّة ، إنّما يلزم أن يكون من الميقات المعدّ له.