نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 472
ولو قصد
التوطّن بعد الإحرام ، يعدل عمّا كان عليه ، كما لو فسخ فقصد التوطّن حول مكّة
بعده ، وما أقام بستّة أشهر فعدل عن وطنه فليس بوطن على الأقوى.
والأقوى أنّ
هذا الشرط علمي لا وجوديّ ، فلو زعم مسافة يترتّب عليها قسم فأحرم بنيّته ، فظهرت
ممّا يترتّب عليها غيره ، بقي على حكم زعمه على إشكال ، فالمقيم بمكّة سنتين في
الثالثة بمنزلة أهل مكّة. وفي المنكسر من الشهور أو من أيّامها وجوه ، أقواها
اعتبار تمام الشهر واليوم المنكسرين فقط ، وبقاء السنتين على حالها ، والمدار على
صدق الاسم ، وما يدخل فيه من حين البقاء.
ولو أقام في
غيرها ذلك المقدار ، لم يُعتبر حكمه ، وإن كان قريباً. وفيما دون محل الترخّص (احتمل
الالتحاق) [١] بها ، ويحتمل تمشية الحكم إلى الإقامة بما دون الثمانية
وأربعين ميلاً ، أو فيما دون المسافة ولا بدّ من دخول الليالي في الإقامة والأقوى
عدم (الإلحاق) [٢] ، فالخروج إلى ما دون محلّ الترخّص ، بل ما دون المسافة
مع تكميل ما يساويه من بعد على تأمّل.
ولو نوى
الاستيطان الدائم بمكّة ، ومضى عليه ستّة أشهر ، فهو بمنزلة أهل مكّة ، ويحمل عليه
ما دلّ على الاكتفاء بستّة أشهر ، ولا يبعد الاكتفاء بمجرّد نيّة الاستيطان.
ويُراد بمكّة :
محلّها القديم ، وإن ارتفع بناؤها ، والأقوى إضافة ما استجدّ من البيوت فيما لو
خصّصنا الإقامة بها. وفي تمشية باقي أحكام مكّة من نذور وأيمان ونحوها إشكال.
الوجه
الثاني : في شروطه ، وهي أُمور :
منها
: النيّة ، ويُعتبر فيها نيّة الحجّ وكونه تمتّعاً ، ولا تشترط فيه نيّة الوجه ، بل
يكفي الداعي كما سبق في غيره من العبادات ، وقد تُحسب من أجزائه.