نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 471
فيهما ، ولا يفسد الحجّ عمداً سوى الوقوفين ، ويجيء البحث فيه من وجوه :
الأوّل
: فيمن يتعيّن عليه
تتعيّن حجّة
الإسلام على النائي مع الاختيار ، فلو أتى بأحد القسمين الأخيرين لم يجز عنه.
والمراد
بالنائي : من بعُدت داره على الأقوى كما يظهر من الكتاب والسنّة ، واحتمال محلّته
أو بلده أو مبدأ محلّ الترخّص لا وجه له ، ويستوي البناء ، والصهوة ، والمستأجرة ،
والمعارة ، والمغصوبة في بلد مستوطنه عن الكعبة ، أو المسجد الحرام المؤسّس قديماً
، أو عن مكّة ، على ما يفهم من بعض الأخبار [١] فيدور الأمر بين القديمة وبين ما كان منها حال الأخذ في
السعي وإن اختلف ما بينه وبين الوصول إلى الغاية ، ولعلّ الأقوى هو الأوّل بثمانٍ
وأربعين ميلاً تحقيقاً في تقريب ، كسائر ما قدّر بالمسح أو الوزن ؛ لتعذّر الضبط
الحقيقي فيه ؛ لتوقّفه على ضبط الأوزنة الموقوف على ضبط الأصابع والشعيرات
والشعرات ، وأيضاً اعتبار المسح في الفضاء دون الطريق ، وعلى اعتبار الطريق يُعتبر
حين الشروع ، فلو تبدّل في الأثناء ، لرفع المانع ، لم يتبدّل الحكم.
والمراد بُعد
الوطن للمتوطّن بالاستقلال أو بالتبع ، ويتولّى المتبوع القصد.
وذو الوطنين
متقاربين أو متباعدين ، في بلد أو بلدين ، من غير فرق بين ما استطاع فيه وغيره
وغيرهما ، ولا بين المغصوب وغيره ؛ ولا ما بينهما مسافة وغيره ، تطرح أيّام السفر
بينهما ، ويحتمل احتساب السفر إلى أحدهما من وطنيه ولا يجري فيما زاد عليهما بسير
أكثرهما إقامةً ، ومع المساواة يتخيّر ، والأحوط الالتحاق بأهل مكّة.
وكثير السفر
يراعي محلّ قصده ، والقول بالالتحاق بحاضري مكّة أو التخيير لا يخلو من وجه.