نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 469
لجبرهم الوالي على ذلك ؛ فإن لم يكن لهم أموال ، أنفق عليهم من بيت المال» [١]. ويمكن تمشيته
إلى المُجتهدين ، ثمّ عدول المؤمنين.
وعنه عليهالسلام أيضاً : «لو ترك الناسُ الحجّ لما نوظروا العذاب» [٢]. وعن أبي جعفر
عليهالسلام : «لو عطّل الناس البيت سنة واحدة لم يُناظروا». أو قال
: «أُنزل عليهم العذاب» [٣].
ومنها : أنّه يحرم تسويف الحجّ ، ويجب في سنة الاستطاعة على
الفور ؛ للإجماع محصّلاً ومنقولاً بل الضرورة ، ولظاهر الأمر ، وعموم نحو «من مات
ولم يحجّ فليمُت يهوديّاً أو نصرانيّاً» [٤] فإنّه لولا الفوريّة لعُذِر أكثرُ المكلّفين.
وفي أخبار
المنع عن التسويف إلى أن يموت [٥] ، وما دلّ على وجوب الإجبار على الإمام عليهالسلام أو الوالي ظهور فيه [٦].
الباب
الثاني : في أقسامه
والنظر فيها في
مقامات :
المقام
الأوّل : في أقسامه الأصليّة وهي ثلاثة أقسام : تمتّع ، وقِران ، وإفراد.
ويفرق الأوّل
عن الأخيرين بسبق العمرة عليه ، والتمتّع بها إليه ، وفي الأخيرين