responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 469

لجبرهم الوالي على ذلك ؛ فإن لم يكن لهم أموال ، أنفق عليهم من بيت المال» [١]. ويمكن تمشيته إلى المُجتهدين ، ثمّ عدول المؤمنين.

وعنه عليه‌السلام أيضاً : «لو ترك الناسُ الحجّ لما نوظروا العذاب» [٢]. وعن أبي جعفر عليه‌السلام : «لو عطّل الناس البيت سنة واحدة لم يُناظروا». أو قال : «أُنزل عليهم العذاب» [٣].

ومنها : أنّه يحرم تسويف الحجّ ، ويجب في سنة الاستطاعة على الفور ؛ للإجماع محصّلاً ومنقولاً بل الضرورة ، ولظاهر الأمر ، وعموم نحو «من مات ولم يحجّ فليمُت يهوديّاً أو نصرانيّاً» [٤] فإنّه لولا الفوريّة لعُذِر أكثرُ المكلّفين.

وفي أخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت [٥] ، وما دلّ على وجوب الإجبار على الإمام عليه‌السلام أو الوالي ظهور فيه [٦].

الباب الثاني : في أقسامه

والنظر فيها في مقامات :

المقام الأوّل : في أقسامه الأصليّة وهي ثلاثة أقسام : تمتّع ، وقِران ، وإفراد.

ويفرق الأوّل عن الأخيرين بسبق العمرة عليه ، والتمتّع بها إليه ، وفي الأخيرين


[١] الكافي ٤ : ٢٧٢ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ ح ١٢٥٩ ، التهذيب ٥ : ٤٤١ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٨ : ١٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٥ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٢٧١ ح ١ ، الوسائل ٨ : ١٣ أبواب وجوب الحجّ ب ٤ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٢٧١ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ ح ١٢٥٧ ، الوسائل ٨ : ١٣ أبواب وجوب الحجّ ب ٤ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٢٦٨ ح ١ ـ ٥ ، المعتبر ٢ : ٧٤٦ ، الوسائل ٨ : ١٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٧ ح ٥.

[٥] الكافي ٤ : ٢٦٩ ح ٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ح ١ ، التهذيب ٥ : ١٧ ح ٥٠ ، المقنعة : ٣٨٥ ، الوسائل ٨ : ١٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٦.

[٦] الكافي ٤ : ٢٧٢ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ ، التهذيب ٥ : ٤٤١ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٨ : ١٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٥.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست