responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 468

وعنه عليه‌السلام أيضاً : «الحجّ فرض على أهل الجَدة في كلّ عام» [١].

وعنه عليه‌السلام أيضاً أنّه قال : «إنّ في كتاب الله عزوجل (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) في كلّ عام (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)» [٢] ويمكن بناؤه على استفادته من الجملة الاسميّة ، ويمكن تأويله بإرادة تأكيد الوجوب ، فيتعلّق الظرف بالفرض ، وبأنّ الوجوب على من دخل تحت الصفة مجدّداً ، ولا يخلو منه عام ، أو بأنّه لا يختصّ الوجوب بزمان دون زمان ، أو على الوجوب الكفائي وإن سبق منهم الحجّ ؛ لئلا يلزم التعطيل ، أو على شدّة الاستحباب.

ومن عمل بظاهر هذه الأخبار ، كبعض علمائنا الأبرار [٣] ، يُحمل على الغفلة أو يُؤوّلُ كلامُه على نحو الأدلّة.

ومنها : أنّه يجب على الناس الحجّ بأنفسهم كفايةً ، أو إحجاج غيرهم مع عدم تمكّنهم إذا لزم التعطيل. ونحوه يجري في زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأقوى. وربّما يتمشّى الحكم إلى جميع ما يدخل في تقويم الشريعة ، كزيارات الأئمّة عليهم‌السلام ، وقراءة القرآن ، وصلاة النوافل ، وتشييع الجنائز ، وعيادة المرضى ، ونحو ذلك.

فعن الصادق عليه‌السلام : «أنّه لو عطّل الناسُ الحجّ ، لوجب على الإمام عليه‌السلام أنّ يجبرهم على الحجّ ، إن شاءوا وإن أبوا ، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ» [٤].

وعنه عليه‌السلام أيضاً : «لو أنّ الناس تركوا الحجّ ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،


[١] الكافي ٤ : ٢٦٦ ح ٨ ، التهذيب ٥ : ١٦ ح ٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٤٨ ح ٤٨٩ ، الوسائل ٨ : ١١ أبواب وجوب الحجّ ب ٢ ح ٤.

[٢] علل الشرائع ٢ : ٢٠٥ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ١٢ أبواب وجوب الحجّ ب ٢ ح ٧ ، والآية في سورة آل عمران : ١٩٧.

[٣] علل الشرائع ٢ : ٤٠٥ ذ. ح ٥.

[٤] الكافي ٤ : ٢٧٢ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢ ح ٦٦ ، علل الشرائع : ٣٩٦ ح ١ ، الوسائل ٨ : ١٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٥ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست