نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 459
عاشرها
: أنّه لو جعل
التعارض بينها ، قدّم ما هو أقوى دليلاً ، كنحوسات أيّام الأُسبوع على أيّام الشهر
، وما هو أشدّ ضرراً على الأضعف ، وما تعدّدت جهته على متّحد الجهة ، أو ما زاد
تعدّده على مقابله. ومع تعارض التعدّد والقوّة فيه ، يؤخذ بالميزان.
حادي
عشرها : أنّه لا يجب
تجنّب النحوسة فيما رتّب الشارع عليها احتمال القتل ونحوه ؛ لأنّ هذا الاقتضاء لا
يبعث على الخوف العُرفيّ الذي يوجب التجنّب.
ثاني عشرها :
أنّ الظاهر من الأخبار أنّ الصدقة تدفع النحوسة [١] ، والظاهر أنّ
ذلك منزّل على رفع شدّتها ، وإلا لم يبقَ لاعتبار الأوقات وجه ؛ إذ لا يوجد من لا
يقدر على التصدّق بزبيبة أو شقّ تمرة ونحوهما.
ثالث
عشرها : أنّ ما ذُكر
من الاداب ، لأمن السنن الداخلة في العبادات ؛ فإنّ من الخطابات ما توجّهت
بالأصالة في غير معاملة وحكم لترتّب المنافع الدنياويّة دون الأُخرويّة فتُعدّ من
الاداب ؛ وقد تترتّب عليها الأُمور الأُخرويّة بسبب القصد والنيّة ، وهذه منها.
رابع
عشرها : أنّه قد ورد :
أنّه لا بأس بالعمل ببعض ما يترتّب عليه نحوسة كالأربعاء ، ردّاً على أهل الطيرة ؛.
[٢] وربّما تسري الحال إلى الجميع. خامس عشرها : أنّه قد يقال : إنّه لا ينبغي
الاصطحاب مع من خرج في يوم نَحس ، خصوصاً ، لو كان في سفينة ونحوها ، خوفاً من
عموميّة الفساد. ولو أنّ شخصاً خرج من دون عزم سفر في يوم نحس ، ثمّ عنّ له السفر
، احتمل تعلّق الحكم به فيعود ، ثمّ يحتمل ملاحظة وقت عزمه.
سادس
عشرها : أنّ ما فيه
طيّ الأرض ، وضرب الملائكة وجوه الشياطين ، ولقاؤهم لهم ، وردف المَلَك والشيطان ،
وقول : تغنّ وتمنّ ، وقول الله : عبدي يعلم