نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 436
مدارها ، كملت أجزاؤها أو نقصت. ولأنّ الثمرة والأحكام والحكمة إنّما
تتعلّق بها. والتبادر عند الإطلاق وصحّة السلب شاهدان عليها.
أو نفس الأعمال
، أو مع الأقوال ، واجبها ومندوبها ، أو الأوّل فقط.
أو خصوص
الأركان المُفسد تركها عمداً وسهواً ، أو عمداً فقط مع صحّتها.
وقد تظهر
الثمرة في النذور ونحوها.
والأقوى هو
الأوّل من الأقسام ، مقترناً بالقيود المذكورة ، ويزداد رجحاناً على القول بالنقل
؛ لأنّه يقرب من التخصيص ، فيكون أولى ممّا يقرب من المجاز ، وأقلّ تخصيصاً ، وهو
أولى ممّا يتعدّد تخصيصه.
ولا يجب على
الناسك معرفة معناه ، ولا معرفة تفصيل المناسك على نحو ما بيّناه حال ابتداء
الدخول فيه ، بل تكفي معرفة الأعمال على الإجمال ، وأنّه طالب للإتيان بأعمال
ترتبط بالوصول إلى الكعبة ، مغايرة لما عداها من صلاة وزكاة ونحوهما ، كما لا يجب
ذلك في سائر العبادات ، وإلا لزم الفساد في عبادات جمهور العباد ، فله أن يتعرّفها
حين فعلها أوّلاً فأوّلاً ، ولا سيّما من يعسر عليه البيان ، كغير أهل اللسان.
وعدّ قصد مكّة
للنسك من المعاني اللغوية لا وجه له ، ويجري احتمال الاشتراك اللفظي والمعنوي ،
والحقيقة والمجاز في بعض المعاني اللّغوية ، وكذا الشرعيّة على الوضع الابتدائي ،
والنقلي ، والهَجْري ، فتختلف المعاني باختلاف المقاصد.