نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 431
والمدّعي بإسقاط الدعوى باليمين ، أو ثبوتها بيمين الردّ.
فتخرج المسألة
عن حكم المرافعات ، وتدخل في قسم المعاملات ، ويستوي في ذلك العوام والمجتهدون ،
كما في الصلح على إيقاع العقود والإيقاعات.
وزعم أنّ ذلك
داخل في الصلح على الحرام فلا يصحّ مردود ، بأنّ ذلك مسدود في باب الأحكام ، وإلا
لم يجز لمدعٍ يعلم بثبوت حقّه ، وعلم المنكر به تحليف المُنكِر ، ولا للمنكر الردّ
مع علمه بعلم المُدّعي.
ولا يجوز لغير
المجتهد تولّي القضاء إلا تقيّة ، وإذا ولاه حاكم جائر فلا إثم عليه ، ومع عدم
الجبر الإثم عليهما معاً.
ولا يجوز لرئيس
المسلمين أن ينصب قاضياً أو شيخ إسلام إلا عن إذن المجتهد ، ويجب عليه الرجوع إلى
المجتهد أوّلاً إن أمكنه ، ثمّ الحكم.
ومع التقيّة لا
يجوز القضاء في أمر القتل مطلقاً ، ولا في أمر الجرح مع الخوف على المال ، وفي
النفس لا بأس على الأقوى.
وتجوز إقامة
التعزير لكلّ أحد إذا توقّف عليه الأمر بالمعروف من الواجب ، والنهي عن المنكر.
وأمّا الحدّ فمخصوص بالمجتهد إلا في حقّ المولى ، ولو كان امرأة ، وعبده مختصّاً
في المختصّ ، ومشتركاً في المشترك ، والزوجة دائمة ومتعة ، مدخولاً بها أولا ،
المطلقة والرجعيّة ، والأب الأدنى ، ويقوى لحوق باقي الإباء من الأب به ، ولا يجري
ذلك في المبعّض ، والرقيق المكاتب.
ولو أقامَ
المجتهد المنصوب من السلطان حدّا ، وجب عليه نيّة أنّ ذلك عن نيابة الإمام ، دون
الحكّام ، والله أعلم بحقائق الأحكام.
هذا تمام ما
كتبه ، قدّس الله روحه ونَوّرَ ضريحه ، في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، ولنشرع فيما كتبه رحمهالله في الحجّ والعمرة إن شاء الله تعالى.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 431