responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 429

المعرفة وعدم المانع ؛ مع عدم مظنّة التأثير في الواجب والمحرّم ، ومطلقاً في المستحبّ ؛ مع عدم التقيّة ، وعدم لزوم المفسدة ، والبلوغ والعقل ؛ لنوم أو غفلة أو نسيان أو بدونه.

ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرّم وجوباً كفائياً بشروط أربعة عشر :

أحدها : التكليف ، بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي.

ثانيها : العلم بجهة الفعل من وجوب وحُرمة ، ومع الاحتمال يدخل في السنّة للاحتياط.

ثالثها : إمكان التأثير ، ومع عدمه يلحق بالسنّة.

رابعها : عدم التقيّة ولو بمجرّد الاطّلاع.

خامسها : عدم ترتّب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه.

سادسها : عدم مظنّة قيام الغير به.

سابعها : مظّنة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب.

ثامنها : ألا يتقدّم منه أو من غيره خطاب يظنّ تأثيره.

تاسعها : عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه.

عاشرها : عدم ترتّب نقصٍ مخلّ بالاعتبار على الأمر.

حادي عشرها : فهم المأمور مُراد الأمر.

ثاني عشرها : ضيق الوقت في الوجوب الفوري.

ثالث عشرها : عدم معارضة واجب مضيّق من صلاة ونحوها.

رابع عشرها : كون المأمور ممّن يجوز له النظر إليه أو اللّمس له إذا توقّف عليهما.

ولا يجب على الله شي‌ء منهما بطريق الإلجاء ؛ لقُبح الإلجاء منه ، ولفوات ثمرة التكليف.

ويجب الاقتصار في حقّ الوالدين والمولى على الكلام اللين ، وفيما عدا ذلك يجب الانتقال بعد عدم حصول الثمرة من تلك المرتبة إلى الإعراض في غير الزوجة ، ثمّ إلى الكلام الخشن ، ثمّ الأخشن ، وهما يقدّمان على الإعراض بالوجه ، ثمّ على

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست