نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 429
المعرفة وعدم المانع ؛ مع عدم مظنّة التأثير في الواجب والمحرّم ، ومطلقاً
في المستحبّ ؛ مع عدم التقيّة ، وعدم لزوم المفسدة ، والبلوغ والعقل ؛ لنوم أو
غفلة أو نسيان أو بدونه.
ويجب الأمر
بالواجب والنهي عن المحرّم وجوباً كفائياً بشروط أربعة عشر :
أحدها :
التكليف ، بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي.
ثانيها : العلم
بجهة الفعل من وجوب وحُرمة ، ومع الاحتمال يدخل في السنّة للاحتياط.
ثالثها : إمكان
التأثير ، ومع عدمه يلحق بالسنّة.
رابعها : عدم
التقيّة ولو بمجرّد الاطّلاع.
خامسها : عدم
ترتّب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه.
سادسها : عدم
مظنّة قيام الغير به.
سابعها : مظّنة
الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب.
ثامنها : ألا
يتقدّم منه أو من غيره خطاب يظنّ تأثيره.
تاسعها : عدم
البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه.
عاشرها : عدم
ترتّب نقصٍ مخلّ بالاعتبار على الأمر.
حادي عشرها :
فهم المأمور مُراد الأمر.
ثاني عشرها :
ضيق الوقت في الوجوب الفوري.
ثالث عشرها :
عدم معارضة واجب مضيّق من صلاة ونحوها.
رابع عشرها :
كون المأمور ممّن يجوز له النظر إليه أو اللّمس له إذا توقّف عليهما.
ولا يجب على
الله شيء منهما بطريق الإلجاء ؛ لقُبح الإلجاء منه ، ولفوات ثمرة التكليف.
ويجب الاقتصار
في حقّ الوالدين والمولى على الكلام اللين ، وفيما عدا ذلك يجب الانتقال بعد عدم
حصول الثمرة من تلك المرتبة إلى الإعراض في غير الزوجة ، ثمّ إلى الكلام الخشن ،
ثمّ الأخشن ، وهما يقدّمان على الإعراض بالوجه ، ثمّ على
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 429