نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 421
بين الذكر والأُنثى ، أو بين المتحد أو المتعدّد ، فهاهنا أقسام :
أحدها :
الفطريّ من معلوم الذكورة ، وحكمه جواز القتل ، لكلّ أحد في حضور الإمام وغيبته ،
ووجوبه على الإمام ، مع بسط كلمته.
ولا تُقبل
توبته ظاهراً ، ولا باطناً ، نجس العين ، يعاقب على ترك العبادات ، ولا تصحّ منه ،
ولا مانع من ذلك بعد أن أهمل المقدّمات باختياره.
وتبين منه
أزواجه ، ويقضين عدّة الوفاة ، ويتزوّجن.
وتنفذ وصاياه
في الطاعات ، من عتق ، ووقف ، وصدقة ، وصلاة ، وصيام ، وحجّ ، وشبهها كالتدبير على
إشكال. وتنفذ في غير الطاعات.
وتقسّم أمواله
الداخلة في ملكه قبل الردّة بعد إخراج الديون والواجبات الماليّة والثلث من الورثة
على إشكال ، من غير فرقٍ بين الأعيان ، والديون الحالّة ، والمؤجّلة ، والصداق
المؤجّل من الدين.
والردّة قبل
الدخول توجب تمام المهر. وفي المتجدّد بعد كالواقع في فخ نصبه قبل ردّته بعد ردّته
بحث.
وفيما يتجدّد
بالحيازة أو الالتقاط أو الاتّهاب احتمالان ، أحدهما : الرجوع إلى الوارث ،
والثاني : البطلان والبقاء على ما كان ؛ لأنّه كالميّت ، ولا يخلو من رجحان.
ولا يحكم
بفطريّته إلا عن علمٍ أو مأخذٍ شرعيّ ، وبدون ذلك يُحكم بالمليّة.
والمنعقد من
نطفة دخلت في رحم ، ثمّ صارت إلى رحم آخر بالمساحقة ، فانعقدت في الثاني ، تُعتبر
فيها الحال الثانية.
والنطفة من
الزاني والزانية لا تثبت فيها الفطريّة على إشكال.
ولا تفاوت في
الإسلام المرتد عنه بين ما يكون إيمانيّاً أو خالياً عن الإيمان ، وبين كونه فيه
تشبّث بالإسلام كالخوارج والغلاة والنواصب.
ثانيها :
الفطري من معلوم الأُنوثة ، وحكمه : أن تُستتاب بما يُرجى عوده به ، لا بخصوص
ثلاثة أيّام ، فإن تابت أُطلقت ، ولا شيء عليها ، وإلا جعلت في السجن ، وضيّق
عليها في المأكل ، والمشرب ، واللباس ، والفراش ، والغطاء ، بأن لا تمكّن إلا من
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 421