responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 419

عليه ، والسكران وإن كان عاصياً في سكره ، والغضبان الخارج عن الاختيار.

ولو صدر قول أو فعل باعثان على الردّة من دون علم بحاصل ما يراد منهما ، فلا ردّة ، وكذا إذا ادّعى شُبهة أو تقيّة مع قبول احتمالهما عند العقلاء ، أو حصل معه غضب أخرجه عن الاختيار ، درأ عنه.

ولو علق السبّ بما يراه عند الله تعالى من أب أو أُمّ أو ولد أو زوجة وهكذا ، أو علّقه بمالا يقضي سبّه بارتداد ، كأُمّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو زوجته ، فإن قصد بسبّ المضاف سبّ المضاف إليه ، كما هو المتعارف ، كان ارتداداً ، وإلا كان عاصياً ، ويعزّر لسوء الأدب ، وإن كان هازلاً.

ولا فرق في كلمة السبّ بين أن تكون عربيّة ملحونة أو لا. ولو قصد السبّ بلفظٍ لا يفيده زاعماً إفادته ، كان ساباً.

ولو صدرت بعض كلمة الردّة حال الكمال ، وأتمّها حال النقص ، لم تكن ردّة ؛ وفي العكس إشكال ، كما أنّ كلمة الإسلام لا تقبل منه في تلك الأحوال ، وكذا لا تقبل عقوده وإيقاعاته في تلك الحال.

وتقبل دعواها منه ، مع قيام الاحتمال المرضيّ عند العقلاء.

ويثبت بالإقرار ولو مرّة ، ويقبل منه التنزيل ، مع احتمال التأويل ؛ وبشهادة العدلين عند الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام. ولو كذّبهما لم يسمع تكذيبه. ولو وجد للإقرار وجه محتمل في نظر العقلاء ، لم يكن مثبتاً.

ويعتبر ثبوت عدالتهما عند الحاكم ، ولا يكفي الثبوت عنده ، ولا عند غيره.

ولو عُرضت على المسلم كلمة الشهادتين ، فأبى عن النطق بها ، لم يحكم عليه بشي‌ء إلا مع القرينة.

ولو نسب إلى الله بعض الصفات المستلزمة للحدوث ، كالجسميّة ، والعرضيّة ، والحلول ، والاتّحاد ، والكون في زمان أو مكان عامّين أو خاصين ، أو الأكل ، أو الشرب ، أو اللبس ، أو الفرش ، أو الغطاء ، أو الرؤية ، أو اللمس ، أو الظلّ على وجه الحقيقة ، أو الأُبوّة ، أو البنوّة أو الزوجيّة ، ونحوها ، وأراد لوازمها ، حكم بارتداده.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست