responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 417

السادس : أنّه إذا جاء صاحب العين المحترم المال قبل القسمة ، أخذها ، وبعدها يغرم الإمام لأهلها شيئاً على إشكال ؛ وأمّا لو أُخذت بهبة أو سرقة ، ردّت إلى أهلها.

السابع : أنّه إذا غلّ من له سهم مع الغانمين ، لا يجري عليه حكم السارق ، ومن لم يكن له تعلّق معهم يجري عليه حكمه ، وفي أهل الأنفال إشكال.

الثامن : أنّه لا يجوز لصاحب سهم بيعه إلا بعد القسمة وتميّز سهمه ، ويجوز الصلح بعد الاستيلاء ، وفيما قبله إشكال. وحال الرضح والجعائل قبل القبض ، كحال ما قبل الاستيلاء.

التاسع : أنّه تكره التفرقة بين الأُمّ وولدها ، وإن رضيت الأُمّ ، وإن خفّت الكراهة ما لم يبلغ سبع سنين. وفي إلحاق الجدّة إشكال.

والظاهر تمشية الكراهة إلى كلّ مربّية إذا كان منعطفاً عليها ، ولا كراهة في باقي المحارم إلا مع الانعطاف.

ولو باعَ الولد ، وشرط بقاء أُمّه معه ، أو التزم بذلك ، ارتفعت الكراهة ، أو خفّت. ولا بأس بالتفرقة في العتق.

العاشر : أنّه يجوز الاستيجار على الجهاد ، كما يجوز على الرباط ، ما لم يتعيّن على الأجير ، ويأخذ ذلك زائداً على سهمه من الغنيمة. ولو شرط المستأجر عليه كون السهم له ، ففي الجواز إشكال.

الحادي عشر : لا يجب إخراج الزكاة والخمس المتعلّقين بالمال حال الكفر ، وإنّما يجب الخمس من حيث الاغتنام.

الثاني عشر : أنّه يجب إخراج الخمس قبل قسمة الغنيمة ، ولو كان الصلاح في أن يؤخّر بعد القسمة ، ثمّ يخرج من كلّ سهم خمسه عمل عليه ، ولا يجب إخراجه من الرضح والجعائل على إشكال.

الثالث عشر : أنّه لو وضع صاحب السهم سهمه الّذي اختصّ به بعد إخراج الخمس في تجارة أو صناعة أو زراعة ، فاجتمعت في فوائده شرائط الخمس والزكاة ، وجب إخراجهما ، ووضعهما في محالّهما.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست