نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 417
السادس
: أنّه إذا جاء
صاحب العين المحترم المال قبل القسمة ، أخذها ، وبعدها يغرم الإمام لأهلها شيئاً
على إشكال ؛ وأمّا لو أُخذت بهبة أو سرقة ، ردّت إلى أهلها.
السابع
: أنّه إذا غلّ
من له سهم مع الغانمين ، لا يجري عليه حكم السارق ، ومن لم يكن له تعلّق معهم يجري
عليه حكمه ، وفي أهل الأنفال إشكال.
الثامن
: أنّه لا يجوز
لصاحب سهم بيعه إلا بعد القسمة وتميّز سهمه ، ويجوز الصلح بعد الاستيلاء ، وفيما
قبله إشكال. وحال الرضح والجعائل قبل القبض ، كحال ما قبل الاستيلاء.
التاسع
: أنّه تكره
التفرقة بين الأُمّ وولدها ، وإن رضيت الأُمّ ، وإن خفّت الكراهة ما لم يبلغ سبع
سنين. وفي إلحاق الجدّة إشكال.
والظاهر تمشية
الكراهة إلى كلّ مربّية إذا كان منعطفاً عليها ، ولا كراهة في باقي المحارم إلا مع
الانعطاف.
ولو باعَ الولد
، وشرط بقاء أُمّه معه ، أو التزم بذلك ، ارتفعت الكراهة ، أو خفّت. ولا بأس
بالتفرقة في العتق.
العاشر
: أنّه يجوز
الاستيجار على الجهاد ، كما يجوز على الرباط ، ما لم يتعيّن على الأجير ، ويأخذ
ذلك زائداً على سهمه من الغنيمة. ولو شرط المستأجر عليه كون السهم له ، ففي الجواز
إشكال.
الحادي عشر :
لا يجب إخراج الزكاة والخمس المتعلّقين بالمال حال الكفر ، وإنّما يجب الخمس من
حيث الاغتنام.
الثاني
عشر : أنّه يجب
إخراج الخمس قبل قسمة الغنيمة ، ولو كان الصلاح في أن يؤخّر بعد القسمة ، ثمّ يخرج
من كلّ سهم خمسه عمل عليه ، ولا يجب إخراجه من الرضح والجعائل على إشكال.
الثالث
عشر : أنّه لو وضع
صاحب السهم سهمه الّذي اختصّ به بعد إخراج الخمس في تجارة أو صناعة أو زراعة ،
فاجتمعت في فوائده شرائط الخمس والزكاة ، وجب إخراجهما ، ووضعهما في محالّهما.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 417