responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 416

ولا سهم للحطم من الخيل ، وهو الذي ينكس ، والقحم ، وهو الكبير الهرم ؛ والضرع ، وهو الصغير ؛ والأعجف ، وهو المهزول ؛ والرازح ، وهو الّذي لا حراك به.

ولو دخل المعركة راجلاً ، ثمّ ملك فرساً قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمة ، أُسهم لها في وجه قويّ.

ولو قاتل فارساً ، ثمّ تلفت فرسه ، أو باعها ، أو أخذها المشركون قبل الحيازة ، أو بعدها قبل القسمة ، لم يسهم لها على إشكال.

ولا سهم للمغصوب مع غيبة صاحبه ، ومع حضوره يُسهم له ، ويكون لصاحبه دون الغاصب. والمترصّد للجهاد يُعطى من بيت المال ، فلو كانوا في السفن وأتوا بخيل ، فلو جُعلت في البرّ أُعطوا لها سهاماً.

ويسهم للمريض مع صدق اسم الجهاد عليه.

الثاني عشر : في الأحكام ، وفيها مطالب :

الأوّل : أنّه لا يجوز التصرّف لأحدٍ بشي‌ءٍ من الغنيمة قبل القسمة ، لا بركوب دابّة ، ولا بلبس لباس ، أو فرش فراش ، ولا بأخذ سلاح ، ونحوها إلا مع الاضطرار.

ويجوز فيما كان من الطعام أو الدهن أو اللحم ، مع ردّ الجلود ، والصوف ، وعلف الدواب ، مع ردّ الزائد ممّا ذكر في الغنيمة.

الثاني : إذا وجد شيئاً من الغنائم في غير محلّ الحرب ، أو فيه بعد التفرّق ، كان له.

الثالث : أنّه لا قسمة إلا بعد إخراج الخمس ، ويجب تسليم نصفه إلى المجتهد بعد غيبة الإمام.

الرابع : أنّه إذا توقّف حفظ بيضة الإسلام ، ودماء المسلمين ، وأعراضهم على ترك قسمة الغنائم ، وصرفها في دفع الكفّار ، صُرِفَت.

الخامس : لو غَنِمَ المسلمون شيئاً ، وعليه علامة مسلم ، دخل في الغنيمة ، إلا أن تقوم القرائن القاطعة على مدلولها.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست