نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 416
ولا سهم للحطم
من الخيل ، وهو الذي ينكس ، والقحم ، وهو الكبير الهرم ؛ والضرع ، وهو الصغير ؛
والأعجف ، وهو المهزول ؛ والرازح ، وهو الّذي لا حراك به.
ولو دخل
المعركة راجلاً ، ثمّ ملك فرساً قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمة ، أُسهم لها في
وجه قويّ.
ولو قاتل
فارساً ، ثمّ تلفت فرسه ، أو باعها ، أو أخذها المشركون قبل الحيازة ، أو بعدها
قبل القسمة ، لم يسهم لها على إشكال.
ولا سهم
للمغصوب مع غيبة صاحبه ، ومع حضوره يُسهم له ، ويكون لصاحبه دون الغاصب. والمترصّد
للجهاد يُعطى من بيت المال ، فلو كانوا في السفن وأتوا بخيل ، فلو جُعلت في البرّ
أُعطوا لها سهاماً.
ويسهم للمريض
مع صدق اسم الجهاد عليه.
الثاني
عشر : في الأحكام ، وفيها مطالب :
الأوّل
: أنّه لا يجوز
التصرّف لأحدٍ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة ، لا بركوب دابّة ، ولا بلبس لباس ،
أو فرش فراش ، ولا بأخذ سلاح ، ونحوها إلا مع الاضطرار.
ويجوز فيما كان
من الطعام أو الدهن أو اللحم ، مع ردّ الجلود ، والصوف ، وعلف الدواب ، مع ردّ
الزائد ممّا ذكر في الغنيمة.
الثاني
: إذا وجد شيئاً
من الغنائم في غير محلّ الحرب ، أو فيه بعد التفرّق ، كان له.
الثالث
: أنّه لا قسمة
إلا بعد إخراج الخمس ، ويجب تسليم نصفه إلى المجتهد بعد غيبة الإمام.
الرابع
: أنّه إذا
توقّف حفظ بيضة الإسلام ، ودماء المسلمين ، وأعراضهم على ترك قسمة الغنائم ،
وصرفها في دفع الكفّار ، صُرِفَت.
الخامس
: لو غَنِمَ
المسلمون شيئاً ، وعليه علامة مسلم ، دخل في الغنيمة ، إلا أن تقوم القرائن
القاطعة على مدلولها.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 416