نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 409
تاسعها
: أنّ السلب
يختصّ بالمتّصل دون المنفصل ، فالعبيد والدواب الّتي عليها الأحمال ، والسلاح ،
والثياب ، والدراهم ، وغيرها ممّا ليس معه من الغنيمة ، لا يجري عليها حكم السلب.
وما كان يحتاجه
في القتال كالدرع ، والجوشن ، والمغفرة ، والخنجر ، والسكّين يُعدّ من السلب.
والمتّخذ
للزينة أو غيرها ، كالخاتم ، والتاج ، والسوار ، والطوق ، والهميان للنفقة ، يقوى
أنّه من السلب. والدابة الّتي يركبها راكباً بها أو نازلاً عنها قابضاً على لجامها
ونحوه من السلب ، دون ما يُقاد خلفه.
عاشرها
: أنّه لا تُقبل
دعوى القتل استحقاق السلب إلا بالبيّنة ، والاكتفاء بالعدل الواحد لا يخلو من
قوّة.
ولو اشترك
اثنان في السلب ، وكانت إذن وليّ الأمر عامّة لهما ، اشتركا فيه ، وإن كانوا أكثر
من ذلك ، فكذلك على نسبة العدد ، دون القوّة ، من غير فرقٍ بين الاتفاق في الركوب
وعدمه ، والاختلاف ، مع اشتراكهما في قبض الشيء الواحد ، ولا بين القابض للأقلّ
والأكثر ، ولا بين القابض بيدٍ واحدة أو يدين.
خامسها
: الرضح ، وهو
تخصيص وليّ الأمر بعض من لم يستحق سهماً من الغنيمة بشيء منها ، على حسب ما يرى
من المصلحة من المقدار ، ومن التسوية بينهم وخلافها ، وهو أقسام :
منهم : النساء
، والخناثى المُشكلة ، والممسوحون ممن حضر ليداوي الجرحى ، أو يندب الرجال ، أو
يحملوا القتلى ، أو غير ذلك.
ومنهم : العبيد
إن جاهدوا ، فإنّهم لا سهم لهم ، ولكن يرجّح لهم وليّ الأمر ما يراه ، مع مراعاة
المصلحة في الأصل ، وله المساواة بينهم والاختلاف ، والأولى ترجيح الراجح.
ولا فرقَ في المأذون
في القتال وغيره في عدم استحقاق السهم ؛ لكنّ العاصي
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 409