responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 409

تاسعها : أنّ السلب يختصّ بالمتّصل دون المنفصل ، فالعبيد والدواب الّتي عليها الأحمال ، والسلاح ، والثياب ، والدراهم ، وغيرها ممّا ليس معه من الغنيمة ، لا يجري عليها حكم السلب.

وما كان يحتاجه في القتال كالدرع ، والجوشن ، والمغفرة ، والخنجر ، والسكّين يُعدّ من السلب.

والمتّخذ للزينة أو غيرها ، كالخاتم ، والتاج ، والسوار ، والطوق ، والهميان للنفقة ، يقوى أنّه من السلب. والدابة الّتي يركبها راكباً بها أو نازلاً عنها قابضاً على لجامها ونحوه من السلب ، دون ما يُقاد خلفه.

عاشرها : أنّه لا تُقبل دعوى القتل استحقاق السلب إلا بالبيّنة ، والاكتفاء بالعدل الواحد لا يخلو من قوّة.

ولو اشترك اثنان في السلب ، وكانت إذن وليّ الأمر عامّة لهما ، اشتركا فيه ، وإن كانوا أكثر من ذلك ، فكذلك على نسبة العدد ، دون القوّة ، من غير فرقٍ بين الاتفاق في الركوب وعدمه ، والاختلاف ، مع اشتراكهما في قبض الشي‌ء الواحد ، ولا بين القابض للأقلّ والأكثر ، ولا بين القابض بيدٍ واحدة أو يدين.

خامسها : الرضح ، وهو تخصيص وليّ الأمر بعض من لم يستحق سهماً من الغنيمة بشي‌ء منها ، على حسب ما يرى من المصلحة من المقدار ، ومن التسوية بينهم وخلافها ، وهو أقسام :

منهم : النساء ، والخناثى المُشكلة ، والممسوحون ممن حضر ليداوي الجرحى ، أو يندب الرجال ، أو يحملوا القتلى ، أو غير ذلك.

ومنهم : العبيد إن جاهدوا ، فإنّهم لا سهم لهم ، ولكن يرجّح لهم وليّ الأمر ما يراه ، مع مراعاة المصلحة في الأصل ، وله المساواة بينهم والاختلاف ، والأولى ترجيح الراجح.

ولا فرقَ في المأذون في القتال وغيره في عدم استحقاق السهم ؛ لكنّ العاصي

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست