وقد كانت أرض
السواد ، كما نقل قد وضع الخليفة الثاني على كلّ جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى
جريب الرطبة والشجر ستّة دراهم ، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير
درهمين [١] ، وأمضى ذلك عليّ عليهالسلام في أيّامه.
وعن عليّ عليهالسلام : أنّه وضع على الجريب من أربعة رساتيق بالمدائن على
جريب الزرع الغليظ درهماً ونصفاً ، وعلى الوسط درهماً ، وعلى الرقيق ثلثي درهم ،
وعلى جريب الكرم عشرة دراهم ، ولم يضع على النخل شيئاً ، سوى أنّه جعل شيئاً منه
للمارّة وابن السبيل [٢].
والجريب :
عبارة عن مائة ذراع طولاً في مائة عرضاً ، عبارة عن عشرة آلاف ذراع باليد الهاشميّ
، قدره أربعة وعشرون إصبعاً عرضاً مكسّرة عبارة عن عشرة آلاف ذراع.
والدرهم :
عبارة عن نصف مثقال فضّة صيرفي ، وربع عشر مثقال.
ولرئيس
المسلمين أن يفعل ما هو الموافق للقواعد عند أهل الخبرة ، ويصرفه في حفظ بيضة
الإسلام والمسلمين ، كما كان وليّ الأمر يفعل ذلك ، والتأسّي به لازم.
ويجوز شراء مال
الخراج من السلطان ، والصلح عليه ، وكذا مال المقاسمة ، واستئجار الأراضي.
ثانيها
: أرض الأنفال ،
وهي مختصّة بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن قام مقامه ، لا يُشاركهم فيها أحد ، وهي أقسام :