نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 402
ويجوز أن يؤجر [١] ، وأن يؤدّي
كوليّ الأمر مجّاناً على الأقوى.
ويجب على رئيس
المسلمين أن يستأذن المجتهد في تصرّفه بأراضي المسلمين ، ونحوها.
المقام
الثاني : أنّ يد
المسلمين ورئيسهم شاهدة بأنّ أرض الموات الّتي عليها اليد للمسلمين ، وقضت المظنّة
بحسب العادة بسبق إحيائها ، وأنّها كانت مُحياة حين الفتح ، وبقيت على هذه الحال
أو ماتت بعد ذلك ، فيرجع محياها إلى المسلمين.
والظاهر أنّ
كلّ موات في أرض فيها مظنّة الإحياء للمسلمين كافّة لا يملك بالإحياء ، بل يرجع
بسببه إلى ملك المسلمين ، ويلزم صرف حاصله في مصالحهم ، ويعطي المُحيي الطسق إلا
ما ظنّ سبق مواته ، كرؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، ونحوهما.
المقام
الثالث : فيما ظهر حالها من الأراضي
وهي
أقسام :
الأوّل
: ما ظهر أنّها
من مفتوح العنوة ، وهي عديدة :
أوّلها
: أرض سواد
العراق ، وهي مغنومة من الفُرس ، اغتنمها الخليفة الثاني.
وحدّها في
العرض : من منقطع الجبال بحلوان ، إلى طرف القادسيّة المتّصل بعذيب من أرض العرب ،
ومن تخوم الموصل طولاً ، إلى ساحل البحر ببلاد عبادان ، من شرقي دجلة.
وسمّيت هذه الأرض
سواداً ؛ لأنّ الجيش لما خرجوا من البادية ، ورأوا سواد شجرها ، سمّوها السواد ،
ثمّ بعد فتحها أرسل إليها ثلاثة أنفس : عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً ، وابن
مسعود قاضياً ووالياً على بيت المال ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض.