responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 402

ويجوز أن يؤجر [١] ، وأن يؤدّي كوليّ الأمر مجّاناً على الأقوى.

ويجب على رئيس المسلمين أن يستأذن المجتهد في تصرّفه بأراضي المسلمين ، ونحوها.

المقام الثاني : أنّ يد المسلمين ورئيسهم شاهدة بأنّ أرض الموات الّتي عليها اليد للمسلمين ، وقضت المظنّة بحسب العادة بسبق إحيائها ، وأنّها كانت مُحياة حين الفتح ، وبقيت على هذه الحال أو ماتت بعد ذلك ، فيرجع محياها إلى المسلمين.

والظاهر أنّ كلّ موات في أرض فيها مظنّة الإحياء للمسلمين كافّة لا يملك بالإحياء ، بل يرجع بسببه إلى ملك المسلمين ، ويلزم صرف حاصله في مصالحهم ، ويعطي المُحيي الطسق إلا ما ظنّ سبق مواته ، كرؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، ونحوهما.

المقام الثالث : فيما ظهر حالها من الأراضي

وهي أقسام :

الأوّل : ما ظهر أنّها من مفتوح العنوة ، وهي عديدة :

أوّلها : أرض سواد العراق ، وهي مغنومة من الفُرس ، اغتنمها الخليفة الثاني.

وحدّها في العرض : من منقطع الجبال بحلوان ، إلى طرف القادسيّة المتّصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولاً ، إلى ساحل البحر ببلاد عبادان ، من شرقي دجلة.

وسمّيت هذه الأرض سواداً ؛ لأنّ الجيش لما خرجوا من البادية ، ورأوا سواد شجرها ، سمّوها السواد ، ثمّ بعد فتحها أرسل إليها ثلاثة أنفس : عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً ، وابن مسعود قاضياً ووالياً على بيت المال ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض.


[١] في نسخة في «ص» : وأن يأذن.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست