نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 401
الثاني
عشر : الأرض الّتي
استولى عليها الكفّار ، ثمّ انتزعها المسلمون بأيّ نحو كان ، والحكم فيها البقاء
على الحال الأُولى.
وبيان حال
الأراضي الّتي تسلّط عليها المسلمون يتوقّف على بيان ما علم منها ، وتقرير القاعدة
في مجهولها ، فيكون البحث في مقامات :
الأوّل
: أنّ ما كان في
أيدي المسلمين من الأراضي العربيّة ، والعجميّة ، والهنديّة ، وغيرها ، وجرى عليها
خراج أُمرائهم ، واستقرّت عليها أيديهم ، محكوم عليها بحكم المفتوحة عنوة.
والحكم فيها :
أنّها يصرف نماؤها فيما به صلاح المسلمين ، سواء فتحت بسيوف أهل الحقّ من المسلمين
، أو أهل الباطل ، في زمان الحضور أو الغيبة.
فإن كانت يد
خليفة من خلفاء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مبسوطة ، كان أمرها إليه ، وإلى نائبه الخاصّ ، يقبلها
، ويؤجرها ، ويبيحها لمن يشاء ، ويصرف فائدتها في مصالح المسلمين ، على نحو ما
ذكر.
وإن لم تكن يد
الخليفة مبسوطة ، قام النائب العامّ من العلماء الأعلام مقامه ، فلا يجوز لأحدٍ أن
يتصرّف إلا بإذنه ، مع قيامه بذلك ، وتيسّر الرجوع إليه.
وإلا رجع الأمر
إلى ولاة المسلمين ، الجامعين للجنود والعساكر ، القائمين بالدفع عن بيضة الإسلام
، وعن المسلمين ، يؤجرونها أو يقبلونها ممّن شاؤوا ، ويصرفون حاصلها على العساكر
والجنود الحافظة لبيضة الإسلام ، وطرق المسلمين ، والتعدّي عليهم من الظالمين. ولا
يجوز التصرّف في ذلك إلا عن إذنه.
ويجري مثل ذلك
فيما يلحق بالمفتوحة عنوة ، وفي الجزية ، ومال الصلح.
ولو توقّف حفظ
بيضة الإسلام ، وحفظ المسلمين على أخذ فوائد الأراضي المختصّة بوليّ الأمر ، كان
ذلك من أفضل المصارف. ولو عصت طائفة من طوائف المسلمين على رئيسهم ، لم يجز لهم
التصرّف من غير إذن المجتهد.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 401