نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 399
ثمّ رجعوا قبله ، جرى عليهم ما يكون بينه وبينهم.
السادس
: الأرض التي
كانت مُحياة في أيدي الكفّار ، ثمّ ماتت ، وهي في أيديهم ، والحكم فيها كالحكم في
أرض الموات من الأصل يحكم عليها بحكم الأنفال خاصّة لوليّ الأمر.
السابع
: الأرض الّتي
كانت مُحياة بأيدي المسلمين ، والحكم فيها : أنّها إن كانت مملوكة بالإحياء ثمّ
ماتت ، كان إحياؤها كإحياء موات الأصل ، يملكها المُحيي ، كما أنّ سبب التحجير
فيها إذا اندرس ، رجعت إلى أصلها.
وإن كان الملك
لا عن أحياء ، بل عن بيع وشراء أو ميراث أو غير ذلك من الأسباب ، فإن عمرها المالك
فهو أولى بها ، وإن ترك عمارتها أعطاها وليّ الأمر لمن يعمرها ، وعيّن عليه قدراً
من الحاصل لصاحبها.
الثامن
: الأرض
المفتوحة بالقهر والغَلَبة ، كأرض سواد الكوفة وما ماثلها ، والحكم فيها أنّها
للمسلمين كافّة ، أهل الحقّ منهم ، وكذا أهل الباطل على إشكال ، لا يختصّ بها واحد
منهم.
ويستوي فيها
ذكورهم وإناثهم ، ويدخل فيهم الخناثى المُشكلة والممسوحون ، كبارهم وصغارهم ،
عقلاؤهم ومجانينهم من الأحرار وللمبعّضين سهام على مقدار ما فيهم من الحُرّية وفي
إلحاق المماليك وجه الحاضرون منهم مع المجاهدين ، والغائبون الموجودون منهم حال
الاغتنام ، والمتجدّدون على نحو الوقف المشترك بين الذراري ينقطع فيه ملك من مات ،
ويتجدّد لمن هو آت.
غير أنّ ذلك
مخصوص بالمُحيي حال الفتح ، وإن مات من بعد ، فلا يجري فيه حكم الموات بحيث يملكه
المُحيي ؛ لسبق ملك المسلمين له.
ولا يختصّ بشيء
منها أحد من المسلمين إلا تبعاً لآثار التصرّف في المساكن ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 399