responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 397

المنع عن جميع ما يضرّ بذلك.

ولا فرق في ذلك بين المؤمنين ، وباقي المسلمين ، والمتشبّثين ، وأهل الذمّة ، وسائر المعتصمين.

وحريم الشرب : مطرح ترابه ، ومحلّ الجواز ، والوقوف على حافتيه.

وحريم العين : ألف ذراع في الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ، والتوزيع على النسبة ، في المختلفة. والظاهر أنّ حال القناة كحالها.

وحريم بئر الناضح للزرع : ستّون ذراعاً ، وحريم بئر المعطن لسقي الإبل وشبهها أربعون ذراعاً ، ولا فرق فيهما بين أن تكونا مختصّتين أو مشركتين بين المسلمين.

والأظهر أنّ المدار على الضرر ، لا على مجرّد التعبّد ، والمدار على ما بين القعر إلى القعر ، لا ما بين الظهر إلى الظهر ، وفيما بينها تعتبر مرافقها ، ولو اجتمعت أجزاء ، اعتبر الأكثر ، ويحتمل الجمع.

وروي : أنّ حريم المسجد من كلّ جانب أربعون ذراعاً ، وحريم الطريق في المباح سبع أذرع [١] ، ويلزم المحيي ثانياً بذلك ، فإن فعلا دفعة أُلزما معاً. ولو زادوا على السبع ، قوي جواز إحياء الزائد ببناء أو غرس.

ولا فرق في الطريق العامّ بين ما كان في بلدٍ أو قرية. ولو اتفق أهل القرية على الاقتصار ، منعوا عنه. ولو تُرك الاستطراق ، واحتمل العَود ، بقيَ حكم الحريم ، وإلا فلا.

عاشرها : أن لا يكون مُقطعاً من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام عليه‌السلام ، كما أقطع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلال بن الحارث العقيق ، وأقطع الزبير حُفر فرسه بضمّ الحاء عدوه ، فأجراه حتّى قام ، فرمى بسوطه ، فقال : أعطوه من حيث وقع السوط ، وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت.

حادي عشرها : ألا يتعلّق بها حقّ لأموات المسلمين الساكنين في أرضهم ، فلو


[١] الكافي ٥ : ٢٩٦ ح ٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ ح ٦٤٣ ، الخصال ٢ : ٥٤٤ ح ٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب أحكام المساجد ب ٦ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست