وحريم العين :
ألف ذراع في الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ، والتوزيع على النسبة ، في المختلفة.
والظاهر أنّ حال القناة كحالها.
وحريم بئر
الناضح للزرع : ستّون ذراعاً ، وحريم بئر المعطن لسقي الإبل وشبهها أربعون ذراعاً
، ولا فرق فيهما بين أن تكونا مختصّتين أو مشركتين بين المسلمين.
والأظهر أنّ
المدار على الضرر ، لا على مجرّد التعبّد ، والمدار على ما بين القعر إلى القعر ،
لا ما بين الظهر إلى الظهر ، وفيما بينها تعتبر مرافقها ، ولو اجتمعت أجزاء ،
اعتبر الأكثر ، ويحتمل الجمع.
وروي : أنّ
حريم المسجد من كلّ جانب أربعون ذراعاً ، وحريم الطريق في المباح سبع أذرع [١] ، ويلزم
المحيي ثانياً بذلك ، فإن فعلا دفعة أُلزما معاً. ولو زادوا على السبع ، قوي جواز
إحياء الزائد ببناء أو غرس.
ولا فرق في
الطريق العامّ بين ما كان في بلدٍ أو قرية. ولو اتفق أهل القرية على الاقتصار ،
منعوا عنه. ولو تُرك الاستطراق ، واحتمل العَود ، بقيَ حكم الحريم ، وإلا فلا.
عاشرها : أن لا
يكون مُقطعاً من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام ، كما أقطع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بلال بن الحارث العقيق ، وأقطع الزبير حُفر فرسه بضمّ
الحاء عدوه ، فأجراه حتّى قام ، فرمى بسوطه ، فقال : أعطوه من حيث وقع السوط ،
وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت.
حادي
عشرها : ألا يتعلّق
بها حقّ لأموات المسلمين الساكنين في أرضهم ، فلو