نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 396
ثانيها
: إذن الإمام مع
الحضور عموماً أو خصوصاً ، ومع الغيبة أو ما في حكمها يملكها المُحيي بالإذن
العامّة ، ويجري عليها أحكام الملك ، حتّى يظهر صاحبها.
ثالثها
: أن لا تكون
مملوكة لمُسلم أو كافر مُعتصم أو مُتشبّث بالإسلام ، إلا إذا ترك عمارتها ، فإنّ
الإمام يقبلها ممّن شاء ، ويعطي المالك ما يضربه عليها ، ممّا يُناسبها.
رابعها
: أن يكون
المُحيي مُسلماً ، لا كافراً ، وفي تمشية حكم الإحياء إلى المتشبّثين إشكال. ولو
فرض إذن الإمام ، فالأمر لمن له الأمر.
خامسها
: أن لا يتقدّم
تحجير محجّر ، ولا عمل عامل يضيع بالإحياء ، فمتى شرع في التحجير ، ولزم الضرر
عليه ، لم يجز الإحياء.
سادسها
: أن لا يكون
مَشعراً للعبادة ، كعرفات ومنى ؛ ولو كان يسيراً غير مُخلّ.
سابعها
: أن لا يكون من
الحِمى ، كما يَحميه النبيّ أو الإمام لإبل الصدقة وخيل المهاجرين ، وليس لآحاد
المسلمين الحمى إلا في أملاكهم ، فإنّ لهم المنع من رعي الكلاء النابت فيها. ولو
زالت المصلحة عن الحمى ، جاز الإحياء من دون إذن الحاكم على الأقوى.
ثامنها
: أن لا يكون
ممّا يحصل إحياؤه من المجاورة ، كمجاري الماء المنحدرة من أرضٍ إلى ما يقرب منها
يتمّ به الإحياء لها ، أو الخراب الّتي لا مجرى للماء إليها من النهر إلا منها.
تاسعها
: أن لا تكون
حريماً مرفقاً لعامر يجري منه ماؤها أو ينحدر عليها لإصلاحها ، ولا وضعت عليه يد
سابقة ، وأ لا تكون حريماً لعامر.
فحريم الدار :
مطرح ترابها ، وكناستها ، ومصبّ مائها من ميزاب أو نحوه ، وثلوجها ، ومسلك الدخول
والخروج إليها ، وموضع وقوف الدابة الحاملة ، والشخص القائد ، والجلوس عند باب
الدار ، وكلّ شيء يقتضي الإضرار بالدار ، كحفر بئر أو بالوعة أو نهر ضارّة بها ،
ونقص الاعتبار من تغوّط أو وضع كسافة.